responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 273


المبرهن في محله .
قوله " منصرف . . . إلخ " .
في إطلاقه تأمل ، لاختلاف الأوقات والحالات في ذلك .
مسألة 44 : " المالك المفروض . . . إلخ " .
بناء على كون مفاد عقد المضاربة تلقي العامل ملك الربح من المالك ، وفيه إشكال ، وسيشير إليه المصنف أيضا ، ولقد أشار إليه سابقا .
قوله " نعم ، لو قلنا : أن العامل . . . إلخ " .
وذلك هو العمدة ، وإلا فيمكن استفادة اقوائية العتق عن سبب الملك من موارد حكمهم بالسراية والتقويم على المعتق .
مسألة 45 : " فإنها موضوعة كما مر . . . إلخ " .
مجرد ذلك لا ينافي الصحة في المقام ، لأنه أيضا مقتضى لاسترباح المالك من ماله ، ولو ببدل ما أعتق على العامل مع يساره ، بل ومع استرباح العامل أيضا ، و إن استتبع الانعتاق عليه ، ومجرد ذلك لا ينافي وضع باب المضاربة ، وحينئذ فلا بأس بالمصير إلى الصحة مطلقا لولا قيام الاجماع ، أو مفهوم الرواية [1] على خلافه .
مسائل . . . إلخ مسألة 1 : " لا وجه له أصلا . . . إلخ " .
ذلك تمام في الفسخ بمعنى ابطال المضاربة من الحين برجوعه عن المعاملة و إذنه ، فإن مقتضاه ليس رجوع الأعمال السابقة فتبقى غير مضمونة إلى حين ابطالها بلا استحقاقه الأجرة على أعماله السابقة ، وأما لو كان المراد بالفسخ في المقام معنى الفسخ في باب الإجارة من حل العقد ، فإن كان متعلقا بالنسبة إلى الأعمال الآتية ، بناء على تصور التبعيض في الفسخ ، كما أشرنا إليه في باب الإجارة ، فالأمر



[1] الوسائل : ج 13 ص 188 باب 8 من أبواب أحكام المضاربة ح 1 .

273

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست