responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 207


متعاقبة تدريجية محكومة بنظر العرف بحكم وجود واحد متدرج شيئا فشيئا ، وحينئذ فمع الشك في انقطاعه بعد حدوثه كان من قبيل الشك في البقاء والارتفاع ، فيشمله الاستصحاب وبمثل هذا التقريب ربما يصححون استصحاب بقاء الحيض في صورة الشك في انقطاع القطرات التدريجية ، وبقاء المادة في الميان في فرض خروج القطرات كذلك ، ولكن الانصاف عدم تماميته ، فالمرجع في أمثال المقام استصحاب عم حدوث القطرة الزائدة ، وفي المقام - وإن اقتضي الأصل المزبور - إدخال هذا المال في ملك الإمام من جهة كونه بمقتضى الأصل مال مسلم لا وراث له ، ولكن لو أعتني بهذا الأصل يلزم تنزيل الاطلاقات المشتملة على تملك الكنز على الموارد النادرة كالمعدومة ، فحفظا لمثل هذه الاطلاقات لا بد من جعل مثل هذه المقامات مندرجة تحتها ، فيجب الخمس فيها بعد كونه لواجده لمكان هذه الاطلاقات ، وإلى مثل هذا البيان أيضا أشرنا في حاشية النجاة ، فراجع .
مسألة 18 : " حال الكنز . . . إلخ " .
في شمول اطلاقات الكنز لمثلها إشكال ، بل الأقوى الحاق هذه كلها بمطلق الفائدة المستثنى فيها مؤونة السنة .
مسألة 20 : " والدفعات . . . إلخ " .
لا يخفى اختلاف المقامات على حسب اختلاف كيفية القصود الموجبة تارة لجعل الدفعات من باب إخراج واحد تدريجي ، وأخرى لجعلها من باب اخراجات متعددة ، وهكذا الأمر في المعدن والكنز ، فراجع هناك أيضا ، وحينئذ لا مجال للأخذ باطلاق كلام المصنف في هذه المقالات .
قوله " على الأحوط . . . إلخ " .
بل الأقوى عدم اجراء حكم الغوص عليه ، لعدم شمول دليله لمثله كما لا يخفى فيدخل في حكم مطلق الفائدة .
مسألة 25 : " لكن الأحوط . . . إلخ " .
لا يترك في الأخيرين لقوة صدقه على اخراجهما ، بل الأحوط منه الاخراج من غيرهما إذا

207

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست