responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 206


< فهرس الموضوعات > لو تنازع الملاك في الكنز فهو من باب الدعويين المشتملين كل منها على مدعي ومنكر لا من باب التداعي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو علم واجد الكنز أنه كان ملكا لمسلم قديم يجري عليه حكم الكنز < / فهرس الموضوعات > قامت السيرة على جوازه لكل أحد ، ولكنه ضعيف جدا ، ولذا استشكلنا فيه في الحاشية السابقة بملاحظة عدم ثبوت إباحتهم لغير شيعتهم .
قوله " أن الكافر أيضا يملكه . . . إلخ " .
فيه أيضا تأمل ، للتشكيك في كون عموم من أحيا أرضا من باب الإذن أو الحكم غير المتكفل لبقية شرائطه التي منها إذن الإمام في إحياء أراضيه وأراضي المسلمين ولاية ، إذ على الثاني يشكل ثبوت الملكية باحيائهم من جهة اختصاص إذنهم لشيعتهم ، أو مطلق المسلم غير الشامل للكافر ومن بحكمهم جزما .
مسألة 12 : " لاخراج [1] . . . إلخ " .
مع التزام في ذمته ، وإلا ففي الاكتفاء بمجرد النية المزبورة في سقوط حقه عن العين نظر ، للأصل .
مسألة 13 : " يجري عليه حكم التداعي . . . إلخ " .
في إجراء حكم التداعي في أمثال المقام نظر ، إذ هو من باب الدعويين المشتملين كل منها على مدعي ومنكر فكل منها مدعي من جهة ، ومنكر من جهة أخرى ، فيجري عليهما أحكامهما كل بلحاظ موضوعه ، وربما ينتهي الأمر فيهما إلى التحالف ، فيترتب على حلف كل منهما أثره بخلاف باب التداعي ، إذ لا منكر فيه لفرض مخالفة قول كل منهما للأصل ، فلا يتصور فيه انتهاء الأمر إلى التحالف ، بل لا وظيفة لهما إلا إقامة البينة ، ومع التعارض يرجع إلى أحكام تعارضها على ما فصلناه في كتاب القضاء ، فراجع .
مسألة 15 : " وجهان . . . إلخ " .
بل ثانيه أقوى ، لشمول دليله إياه ، وعدم شمول دليل الكنز لمثله .
قوله " فالظاهر . . . إلخ " .
أقول قد يتوهم في المقام بأن تعاقب الوراث نسلا بعد نسل بمنزلة وجودات



[1] في النسخة المطبوعة " الاخراج " .

206

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست