نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 205
ولو في جملة المال ، إذ مرجعه إلى جعل المال تحت استيلاء ذي الحق بمقدار حقه لا الاستيلاء التام ، غاية الأمر يستأذن الأخذ من الحاكم في جعل البقية تحت استيلاء أمانة عن الغائب ، أو بجعله من الأول تحت استيلاء الحاكم المخاطب بتعيين حق غيره خمسا أم زكاة ، هذا ولكن يمكن أن يقال : إن ما أفيد يتم بناء على فرض كون الخمس والزكاة في المال بنحو الإشاعة ، وإلا فلو كان بنحو الكلي في المعين فيشكل تصور استيلاء مالكه عليه خارجا بلا استيلائه على الخصوصية الخارجية من ملكه ، إذ استيلاء الخارجي على صرف الطبيعة الموجودة بلا استيلاء منه على الخصوصية غير متصور ، فلا يعقل إعطاء ذي الحق إلا بتسليطه على مال الغير ، وهو غير جائز ، فكيف يجب على مثل هذا الشخص إعطاء حق الفقير والسادة ، وتسليطهم على مقدار حقهم ؟ ! وذلك هو النكتة في تخصيصهم خطاب إيتاء الزكاة والخمس على من له نحو ولاية على افراض الحقوق وتعينها ، فتدبر فيه ، إذ ربما يكون في مثل هذه الجهة شهادة على كيفية تعلق الخمس والزكاة بالمال ، وأنه من باب الكلي في المعين ، لا من باب الإشاعة ، نعم ، على الكلية أيضا مقتضى التحقيق كونه من باب استثناء الأرطال في بيع الصبرة ، لا من باب بيع الصاع والرطل منها ، وحينئذ لا ينافي الكلية المزبورة مع كون النماء بينهما والتلف عليهما ، فلا يبقى حينئذ مجال جعل مثل هذه الجهات من شواهد الإشاعة كما لا يخفى ، ولقد بينا الفرق بين المقامين من هذه الجهة في باب بيع الصاع من الصبرة في كتاب البيع ، فراجع . ثم إن في المقام وجوه أخر في إثبات وجوب الخمس على الكافر سنشير إليها في الحواشي الآتية مع الإشارة إلى ضعفها . مسألة 7 : " بل الأحوط . . . إلخ " . بل الأقوى وجوبه مع الشك أيضا ، للاستصحاب . مسألة 9 : " إشكال . . . إلخ " . ولعله من جهة كون إخراج المعدن من هذه الأراضي نظير أخذ الكلأ منها مما
205
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 205