responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 142


< فهرس الموضوعات > ختام فيه مسائل :
إذا علم بعد الصلاتين وقبل الاتيان بالمنافي بنقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما يكفيه إتيان ركعة بقصد ما في الذمة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في من علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترك سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو من ركعتين الأقوى الاكتفاء بقضاء السجدتين وسجدتي السهو لكل منهما بلا إعادة < / فهرس الموضوعات > قوله " وكذا إن لم يدر . . . إلخ " .
مع صدور المنافي المزبور ، يقضي السجدتين وسجدات السهو ، للنقيصة ، ومع عدمه يضم إليهما سجدة أخرى بعنوان الجزئية ، إذا شك وهو في محلها مع الاتيان ببقية الصلاة .
مسألة 7 : " ويحتمل العدول . . . إلخ " .
وهو بعيد جدا ، لعدم مساعدة دليله [1] لمثله كما عرفت من عدم صحته في مورد يمكن إتمام الصلاة السابقة .
مسألة 8 : " ثم أعاد . . . إلخ " .
بل يكفيه الاتيان بركعة بقصد ما في الذمة ، للاجتزاء بها على أي تقدير في تحصيل الفراغ بعد الجزم بعدم إضرار الصلاة الثانية في الأولى إذا كان سهويا ، لا من جهة سلامه ولا من جهة الاخلال بموالاته بين أفعالها ، ولا يكون أيضا ما حيا لصورتها ، كما لا يخفى ، وقد اعترف المصنف بذلك في بعض الفروع الآتية ، فراجع .
مسألة 12 : " بني على . . . إلخ " .
على الأقوى عدمه ، وإجراء حكم البطلان عليها ، لعدم جريان قاعدة البناء على الأكثر في صرف وجوب الاتيان بركوعه ، إذ هي إنما تجري في ظرف عدم نقص في صلاته من غير جهة الركعة ، وفي المقام على فرض كونه أقل قد زاد فيها ركوعا مبطلا لصلاته ، فيدخل مثل هذا الشك في الشكوك غير المنصوصة ، غير الجاري فيها أصل مصحح لصلاته كما أسلفناه .
مسألة 13 : " فيجب عليه . . . إلخ " .
بل الأقوى عدم وجوبه ، للجزم تفصيلا ، بعدم وقوعه على صفة الجزئية ، فيبقى في البين احتمال عدم وجوب بقية الأفعال مستندة إلى بطلان صلاته ، وأصالة الصحة بالنسبة إلى الأفعال ، بل وأصالة عدم الركوع الزائد في السابقة ، تجدي في الحكم



[1] الوسائل : ج 5 ص 325 باب 12 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 .

142

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست