نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 143
بوجوب الاتيان بالبقية ، فيكتفي بمثله في رفع اشتغاله بصلاته . مسألة 14 : " وجب عليه الإعادة . . . إلخ " . الأقوى الاكتفاء بقضاء السجدتين وسجدتي السهو لكل منهما بلا إعادة الصلاة ، وهكذا في الفرع الآتي مع عدم حدوث العلم في محله الشكي ، وإلا فيجب الاتيان بالمشكوك في محله ولا شئ عليه ، كل ذلك من جهة عدم معارضة قاعدة الفراغ أو التجاوز في السابقة مع اللاحقة ، فيرجع في الطرف المعارض لمجرى الفراغ أو التجاوز إلى استصحاب العدم أو قاعدة الاشتغال كما لا يخفى ، ولقد فصلنا الكلام فيه فيما كتبناه في خلل الصلاة ، فراجع [1] . مسألة 15 : " لكن الأحوط . . . إلخ " . بل الأقوى الاكتفاء بذلك بلا إعادة ، وذلك لعين ما تقدم من الوجه في سابقه بملاحظة الجزم بعدم إتيان القراءة أو السجدة على صفة الجزئية ، فيبقى احتمال عدم وجوب البقية مستندا بفساد صلاته ، فأصالة الصحة في عمله توجب البقية وتجري القاعدة في طرف احتمال فوت الركن بلا معارض ، إلا إذا كان المحل الذكري باقيا مع فوت محله الشكي ، فإنه يتعارض القاعدتان ، فيجب إتيان الركن ، وقضاء غير الركن إن كان له قضاء ، وإلا فلا يجب إلا سجدتي السهو ، نعم ، مع بقاء محل الركن شكيا أيضا يجب تداركه بلا وجوب شئ آخر لجريان التجاوز في الغير الركني بلا معارض ، وليكن هذه الكلية في ذكرك في كل ما يرد عليك من أمثال هذه الفروع . مسألة 16 : " يحتمل الاكتفاء . . . إلخ " . بل هو الأقوى ، لعين ما ذكرنا من الكلية . قوله " لو علم . . . إلخ " . بل الأقوى في هذه الصورة الاتيان بالسجدتين أيضا ، للجزم بأن قيامه وقع في