responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 143


بوجوب الاتيان بالبقية ، فيكتفي بمثله في رفع اشتغاله بصلاته .
مسألة 14 : " وجب عليه الإعادة . . . إلخ " .
الأقوى الاكتفاء بقضاء السجدتين وسجدتي السهو لكل منهما بلا إعادة الصلاة ، وهكذا في الفرع الآتي مع عدم حدوث العلم في محله الشكي ، وإلا فيجب الاتيان بالمشكوك في محله ولا شئ عليه ، كل ذلك من جهة عدم معارضة قاعدة الفراغ أو التجاوز في السابقة مع اللاحقة ، فيرجع في الطرف المعارض لمجرى الفراغ أو التجاوز إلى استصحاب العدم أو قاعدة الاشتغال كما لا يخفى ، ولقد فصلنا الكلام فيه فيما كتبناه في خلل الصلاة ، فراجع [1] .
مسألة 15 : " لكن الأحوط . . . إلخ " .
بل الأقوى الاكتفاء بذلك بلا إعادة ، وذلك لعين ما تقدم من الوجه في سابقه بملاحظة الجزم بعدم إتيان القراءة أو السجدة على صفة الجزئية ، فيبقى احتمال عدم وجوب البقية مستندا بفساد صلاته ، فأصالة الصحة في عمله توجب البقية وتجري القاعدة في طرف احتمال فوت الركن بلا معارض ، إلا إذا كان المحل الذكري باقيا مع فوت محله الشكي ، فإنه يتعارض القاعدتان ، فيجب إتيان الركن ، وقضاء غير الركن إن كان له قضاء ، وإلا فلا يجب إلا سجدتي السهو ، نعم ، مع بقاء محل الركن شكيا أيضا يجب تداركه بلا وجوب شئ آخر لجريان التجاوز في الغير الركني بلا معارض ، وليكن هذه الكلية في ذكرك في كل ما يرد عليك من أمثال هذه الفروع .
مسألة 16 : " يحتمل الاكتفاء . . . إلخ " .
بل هو الأقوى ، لعين ما ذكرنا من الكلية .
قوله " لو علم . . . إلخ " .
بل الأقوى في هذه الصورة الاتيان بالسجدتين أيضا ، للجزم بأن قيامه وقع في



[1] شرح تبصرة المتعلمين للمؤلف : ج 2 ص 229 .

143

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست