نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 310
قوله " في كسب العبد . . . إلخ " . أو في ذمة العبد يتبع به بعد عتقه ، فلا تعهد للمولى في أدائه ولو من ماله الخاص . قوله " لأن الإذن في الشئ . . . إلخ " . في هذه الكلية نظر ، فالعمدة في المسألة النصوص الخاصة [1] ، وإلا فالأقوى ما ذكرنا من الاحتمال ، لعدم اقتضاء إذن السيد تعهده في ماله في ذمته أو في غيرها فقهرا يستقر المهر في ذمة الزوج يتبع به بعد عتقه للعمومات ، نعم ، لا يبعد الالتزام في النفقة بما ذكر من كونها على السيد بلا خصوصية في كسبه ، لاحتساب العرف كونها من عيال السيد وإن أمكن النظر في ملازمة العيلولة العرفية مع وجوب النفقة ، فمن المحتمل كونها بمقتضى القواعد ممن لا يقدر على نفقة عياله ولا على طلاقها ، فيجب على الناس - كفاية - القيام بأمرها . ولكن لا أظن التزام هذا المعنى أيضا من أحد ، بل هو أيضا خلاف السيرة ، بل السيرة قائمة على قيام السيد بأمرها في نفقتها ، ومنها يستكشف كون نفقتها عليه وكونها من عيالاته الواجب نفقتها عليه . مسألة 4 : " والأقوى العكس . . . إلخ " . بعد تزاحم مقتضى الملكية والزوجية ، وقصور شمول الدليل من كل طرف صورة قصور المحل عن القابلية ، لعدم كون إطلاقاتها في مقام البيان من تلك الجهة ، فالمرجع في الترجيح هو الأصل الجاري في طرف المالك بعد منع الكلية من اقتضاء الالتزام بالشئ الالتزام باللوازم . مسألة 5 : " بل الأقوى . . . إلخ " . بل الأقوى كون المهر لمولاها المالك لبضعها ، وأنها لا تملك إلا ما ملكها مولاها ، وأن المهر المزبور ليس منها .
[1] الوسائل : ج 14 ص 585 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
310
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 310