responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : تعليقة على العروة ( عدد الصفحات : 321)


مسألة 7 : " بطلان أو انفساخ . . . إلخ " .
والأقوى ترتيب آثار البطلان عليه ، ويظهر من الجواهر ( قدس سره ) [1] تسليم الانفساخ ولكن لا يساعده أخباره ، والأصل أيضا يقتضي عدم سقوط تمام المهر عنه لولا قيام اجماع عليه .
قوله " وهو مبني . . . إلخ " .
أقول : على فرض عدم الصحة إنما السقوط مترتب على الانتقال ، وما هو لازم هو الثبوت في رتبة سابقة أو مقارنة كما لا يخفى .
قوله " حين انتقال . . . إلخ " .
فكأن العبد مشغول الذمة لمولاه السابق يتبع به بعد العتق .
مسألة 9 : " على الأقوى . . . إلخ " .
ولذا كان المشهور على خلافه ، لعموم الشرط غير الشامل لما خالف الكتاب ، و أما المطلقات المشتملة على الرقية من النصوص الخاصة [2] فهي محمولة على التقيد ، فحملها على صورة الشرط لا شاهد فيها ، فحينئذ فالأقوى ما أفاده المصنف ( رحمه الله ) خلاف المشهور .
قوله " لا يجري خيار . . . إلخ " .
في المسألة مجال التأمل ولقد أجاد في الجواهر حيث قال : إن مقتضى القاعدة جريان خيار تخلف الشرط في باب النكاح أيضا [3] ، فراجع .
مسألة 10 : " عدم الحرمة . . . إلخ " .
بل الظاهر ثبوتها حتى على الكشف على المختار المشهور لا الكشف المرضي لدى الفصول .



[1] جواهر الكلام : ح 30 ص 210 آخر المسألة الأولى من نكاح الإماء .
[2] الوسائل : ج 15 ص 30 باب 20 من أبواب المهور ح 4 .
[3] جواهر الكلام : ج 30 ص 216 المسألة الثانية .

311

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست