نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 269
وإلا فمع مخالفة المشهور لمضمونها باطلاقها لا يبقى مجال الأخذ بها على خلاف القاعدة في خصوص المورد ، فضلا عن أن يتعدى منها إلى نظائرها كما لا يخفى . مسألة 8 : " قبل اطلاع المالك . . . إلخ " . حكم اطلاعه قبل الاستيفاء ، وبعده واحد كما لا يخفى . مسألة 10 : " لا رغبة للناس . . . إلخ " . وكان على وجه ينصرف الاطلاق في عقده عنه كما لا يخفى . مسألة 12 : " في الاستقراض . . . إلخ " . أو كان مأذونا في وفاء دينه من مال غيره ، وعليه ضمانه لاحترام مال غيره . قوله " لظاهر الحال . . . إلخ " . مع سماع دعوى لا يعلم إلا من قبله عند قيام ظهور الحال على خلافه . مسألة 14 : " كونها على نفسه . . . إلخ " . وذلك لا لوجوب الوفاء بالشرط في ضمن العقد الجائز ، كي يكون مجال توهم الاشكال عليه ، بل من جهة كونه على قاعدة عدم السلطنة على مال الغير بعد انصراف مورد النص الآتي [1] عن هذه الصورة . قوله " إلا إذا اشترط . . . إلخ " . لأنه بمنزلة الإذن في اتلاف ماله مجانا ، لا من جهة وجوب الوفاء بالشرط . مسألة 17 : " فالظاهر جواز أخذ . . . إلخ " . ولو للاستصحاب كما لا يخفى . مسألة 23 : " مع علمه بالفساد . . . إلخ " . بل مطلقا إذا عمله بداعي الوفاء بعقده مع غيره . مسألة 24 : " فمقتضى القاعدة . . . إلخ " . لا يبعد ترجيح قول العامل في كونه قرضا ، لأن يده على الربح مرجحة لملكية
[1] الوسائل : ج 13 ص 187 باب 6 من أبواب أحكام المضاربة .
269
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 269