نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 268
تعرضنا نظيره في الإجارة فراجع . قوله " أقوال . . . إلخ " . مع فرض بطلان المعاملة رأسا لا وجه لهذا التفصيل في ضمانه ، بل لا بد من ضمان جميعه مطلقا . مسألة 1 : " كما ترى . . . إلخ " . ولا أرى وجها لرفع الضمان إلا دعوى اقتضاء عقد المضاربة ، كون يده يد المالك كالوكالة والوديعة ، وفيه نظر ظاهر ، لأن مجرد كونها يد أمانة ومأذونة لا يقتضي مثل هذا التنزيل ، وحينئذ من أين حصلت الغاية لعموم على اليد ؟ . قوله " قد قضى . . . إلخ " . مع ظهور كلامه في كون الشراء بالعين كيف يكون من باب قضاء دينه ؟ بل الأولى في الوجه أن يقال : إنه من باب تمليكه الغير الذي هو بمنزلة اتلاف المالك إياه الرافع لضمانه قهرا ، بمناط كون قرار الضمان على من ينسب إليه الاتلاف . مسألة 3 : " دعوى صحته . . . إلخ " . في صحته نظر بعد عدم كونها من المعاملات المتعارفة من جهة انصراف العمومات عنها . مسألة 5 : " من بعضها الآخر . . . إلخ " . لا يبعد إتمام ما أفيد أيضا على القاعدة في صورة انفصال الأوامر والنواهي عن عقد المضاربة بدعوى كون مفاد عقد المضاربة التسليط الغير المنافي لضمانه من جهة مخالفته لأمر المالك ، تكليفا بمناط صدق التعدي في ماله بنفس هذه المخالفة . نعم ، مع اتصال هذه الأوامر بالعقد ، كان المورد من قبيل اتصال الكلام بما يصلح للقرينية فلا يبقى حينئذ إطلاق لعقده يستكشف التسليط المطلق المزبور ، وحينئذ فلا محيص من طرح هذه الأخبار [1] أو حملها على صورة انفصال النواهي ،
[1] الوسائل : ج 13 ص 181 باب 1 من أبواب أحكام المضاربة .
268
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 268