نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 270
تمامها وهكذا . نعم ، لو كان مدعيا للمضاربة الفاسدة ولو من جهة تعلق غرضه برفع ضمانه عن العين ، كان القول قول المالك في تضمينه . وعلى أي حال لا ينتهي النوبة في أمثال المقام إلى التحالف ، بناء على التحقيق من كفاية قيام الظاهر ، أو الأصل في نتيجة الدعوى في مقام الترجيح بلا احتياج إلى قيامهما على محط الدعوى كما ربما يستفاد مثل هذه التوسعة في مجرى الأصول من بعض النصوص ، ومن هنا ظهر حال الدعوى الأخرى ، فإن الغرض من هذه الدعوى فساد المعاملات المترتبة على هذه المعاملة ، فأصالة الصحة فيها يقدم قول مدعي البضاعة كما لا يخفى . مسألة 31 : " ومعه يرجع إلى التشريك . . . إلخ " . ومع قصده بكونه عامل نفسه بنحو التقييد ، ووحدة المطلوب في الحكم بالشركة إشكال ، بل يشكل أصل هذه المضاربة الثانية ، لاحتمال اعتبار ملكية الموجب لعقد المضاربة لنفسه . قوله " كأنه هو العامل . . . إلخ " . هذا إذا كان عقد المضاربة ، حتى على فرض الفساد مستلزما لنحو وكالة لطرفه على التصرفات ، وإلا كما هو التحقيق فلا مجال لاحتساب عمله عملا للعامل الأول ، فمن أين يستحق شيئا من الربح ؟ فلا يكون مثل هذه المضاربة الفاسدة مبيحا لشئ . نعم ، عليه أجرة المثل لعمل الثاني حتى مع علمه بالفساد فضلا عن جهله بعد كون عمله بداعي الوفاء بعقد المضاربة الفاسدة . مسألة 33 : " يأتي من قبل . . . إلخ " . هذا إنما يتم لو كان المراد من فسخ العقود الجائزة خصوصا ارتجاع العين مع بقاء العقد بحاله ، وأما لو كان الجواز بمعنى السلطنة على فسخها أيضا ، فلا يبقى مجال لهذا الفرق أصلا . مسألة 35 : " إن قلنا بوجوب الانضاض . . . إلخ " . لا يخفى أن القول بوجوب الانضاض مع توقفه على صحة معاوضته بالنقدين
270
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 270