responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 243


في النتيجة الآتية أيضا .
مسألة 23 : " صورة العلم بالرضا . . . إلخ " .
على وجه يكشف عن وقوع العقد على المطلق .
مسألة 24 : " على تقديره . . . إلخ " .
على القول بالاطلاق وجواز العدول ظاهره كون المأتي به بدلا عما في ذمته من حج الغير تمتعا ، فلا وجه لعدم مبرئيته لذمة الغير ، وإن كان في استحقاقه الأجرة حينئذ إشكال تقدم منا على خلاف مختاره في نظره ، ولكن الأحوط عدم الاكتفاء به في فراغ ذمة المنوب عنه خروجا عن الخلاف .
مسألة 25 : " بالواجب . . . إلخ " .
لا يبعد إجراء حكم الحي على الميت في هذه الجهة ، لوحدة المناط كما لا يخفى .
قوله " في الحج الواجب . . . إلخ " .
في العبارة نوع اغتشاش كما لا يخفى ، فحق العبارة أن يكون عند وجوبه ، وإلا ففيه منع لا مجرد إشكال ، فراجع .
مسألة 26 : " الأقوى فيه الصحة . . . إلخ " .
في القوة نظر ، لعدم مساعدة الدليل ، والظاهر أن الاستثناء راجع إلى قوله : ولا يجوز وأن قوله : الأقوى فيه الصحة ، جملة معترضة ، ويحتمل كون كلمة ( إلا ) سهوا من الناسخ ، فلا إشكال حينئذ أصلا .
مسألة 27 : " بل وكذا مع العلم . . . إلخ " .
فيكون حينئذ من قبيل امتثال الطبيعة بفردين دفعة .
قوله " سبق أحدهما . . . إلخ " .
ما دام كان في تحصيل الفراغ متقاربين ، وإلا فيلغوا المتأخر ، فتجئ فيه شبهة سفهية المعاملة .

243

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست