نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 242
مسألة 16 : " أو للكتابة لعمرو . . . إلخ " . في صورة كونه مالكا لمنافعه الشاملة له ، وإلا فلا وجه لإجازته لها بمحض كونه مالكا لمنفعته الخاصة لمطلق الثوب ، ولو لم يكن معينا . مسألة 20 : " ولا دليل بالخصوص . . . إلخ " . ولا بأس بالعمل به رجاء كما لا يخفى . وفي كونه مفزعا لذمة المستأجر إشكال ، مبني على ما يشير إليه من قريب ، فراجع . مسألة 21 : قوله " في القابل . . . إلخ " . لو لم يكن المأتي به مما يجب على نفسه تعبدا إلا بعنوان النيابة ، وإلا فيجب الاتيان به في العام الثالث . قوله " ولكن الأظهر الثاني . . . إلخ " . فيه نظر ، لعدم وجه صحيح له ، فراجع . قوله " وإن كان مبرئا للذمة . . . إلخ " . بناء على كون الواجب عليه ثانيا الحج بعنوان النيابة ، وإلا ففي كونه مبرئا للذمة منع كما أشرنا إليه . قوله " تعبديا . . . إلخ " . مجرد البدلية عن الحج الأول من بعض الجهات لا يقتضي البدلية بالنسبة إلى ما يستحق به المسمى فما أفاده القائل حينئذ في غاية الجودة . قوله " وهو خلاف ظاهر . . . إلخ " . قد تقدم منه ( قدس سره ) أن ذلك هو الأظهر ، وإن كان في الأظهرية نظر جدا كما أشرنا . قوله " بالنسبة إليه . . . إلخ " . فيه نظر ، لعدم مساعدة الدليل عليه بعد إطلاق وجوب الوفاء بالعقد . نعم ، غاية ما في الباب أن له الامتناع عند امتناع المؤجر ، وربما يختلف ذلك مع ما أفيد
242
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 242