responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 244


فصل في الوصية بالحج مسألة 1 : " من الثلث . . . إلخ " .
لأن الوصية لا يقتضي الخروج من الأزيد ، فلا ينافي اقتضاء الدينية له ، لعدم معارضة بين الاقتضاء واللا اقتضاء .
قوله " بل الأقوى الخروج . . . إلخ " .
قد مر الكلام فيه سابقا ، فراجع .
قوله " الظاهر من قول الموصي . . . إلخ " .
في إطلاقه تأمل ، لاختلاف الحالات والأشخاص في تلك الجهات .
قوله " الأحوط في هذه الصورة . . . إلخ " .
بل الأقوى لاقتضاء الأصل ذلك .
مسألة 3 : " وجب استيجاره . . . إلخ " .
في وجوبه نظر ، لأن الواجب عليه هو الجامع المنطبق على الأقل والأكثر ، فله اختيار أيهما شاء ، ثم على فرض وجوب الأقل ، لازمه وجوب الفحص لأصالة حرمة الأموال بالنسبة إلى الزائد عن المأذون فيه كما لا يخفى .
قوله " بل هو المتعين . . . إلخ " .
فيه تأمل يظهر وجهه مما تقدم فتدبر .
قوله " والعمل بمقتضى . . . إلخ " .
في وجوب المبادرة إلى العمل على طبق الوصية مع عدم كون مضمونها كذلك إشكال كما هو ظاهر وجهه .
مسألة 6 : " لعدم جريانها . . . إلخ " .
قد تقدم مفاد وجه عدم جريان القاعدة في أمثال المقام في ذيل نذر الحج ماشيا ، فراجع .
قوله " وجوه . . . إلخ " .
خيرها أوسطها ، إلا إذا اقتضت الأجرة الزائدة في حجه بلحاظ الاشتمال على

244

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست