نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 244
فصل في الوصية بالحج مسألة 1 : " من الثلث . . . إلخ " . لأن الوصية لا يقتضي الخروج من الأزيد ، فلا ينافي اقتضاء الدينية له ، لعدم معارضة بين الاقتضاء واللا اقتضاء . قوله " بل الأقوى الخروج . . . إلخ " . قد مر الكلام فيه سابقا ، فراجع . قوله " الظاهر من قول الموصي . . . إلخ " . في إطلاقه تأمل ، لاختلاف الحالات والأشخاص في تلك الجهات . قوله " الأحوط في هذه الصورة . . . إلخ " . بل الأقوى لاقتضاء الأصل ذلك . مسألة 3 : " وجب استيجاره . . . إلخ " . في وجوبه نظر ، لأن الواجب عليه هو الجامع المنطبق على الأقل والأكثر ، فله اختيار أيهما شاء ، ثم على فرض وجوب الأقل ، لازمه وجوب الفحص لأصالة حرمة الأموال بالنسبة إلى الزائد عن المأذون فيه كما لا يخفى . قوله " بل هو المتعين . . . إلخ " . فيه تأمل يظهر وجهه مما تقدم فتدبر . قوله " والعمل بمقتضى . . . إلخ " . في وجوب المبادرة إلى العمل على طبق الوصية مع عدم كون مضمونها كذلك إشكال كما هو ظاهر وجهه . مسألة 6 : " لعدم جريانها . . . إلخ " . قد تقدم مفاد وجه عدم جريان القاعدة في أمثال المقام في ذيل نذر الحج ماشيا ، فراجع . قوله " وجوه . . . إلخ " . خيرها أوسطها ، إلا إذا اقتضت الأجرة الزائدة في حجه بلحاظ الاشتمال على
244
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 244