نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 211
إسم الكتاب : تعليقة على العروة ( عدد الصفحات : 321)
مثله . مسألة 59 : " على الأحوط . . . إلخ " . بل الأقوى ، لصدق الفائدة عليه . مسألة 60 : " حال الشروع . . . إلخ " . على الأحوط ، وإلا صح بمقتضى الانسباق من الأدلة ، بل الأصول كون مبدئها حين بروز الربح . مسألة 61 : " ما يحتاج إليه . . . إلخ " . المدار في صدق المؤونة على إخراجها في تلك السنة ، لا مجرد احتياجه إليها حتى مع عدم صرفها في تلك السنة ، لأنه المتبادر من المؤونة . مسألة 62 : " كما مر إخراج خمسه . . . إلخ " . مع صدق مطلق الفائدة عليها حين تملكها في سنته كما هو ظاهر . مسألة 70 : " على الأحوط . . . إلخ " . بل الأقوى لما عرفت من أن مدار بمؤونته المستثناة على الصرف في احتياجه . قوله " تمكن من المسير . . . إلخ " . وسافر أيضا ليصرفه يحتسب من مؤونته ، وإلا ففيه تأمل ونظر تقدم وجهه . مسألة 71 : " فالأحوط . . . إلخ " . بل الأقوى فيه وفي تاليه وجوب إخراج خمسه ، لما عرفت من أن مجرد الاحتياج إلى صرفه لا يحتسب من المؤونة المستثناة في المقام . مسألة 74 : " لا يخلو من قوة . . . إلخ " . مع صدق تعدد التجارة على وجه ينتهي كل واحد إلى رأس مال مستقل في القوة نظر ، لأن ربح كل تجارة موضوع مستقل للخمس ، وإن كان المجموع بالإضافة إلى استثناء المؤونة موضوع واحد بمعنى استثناء المؤونة واحدة عن الجميع ، وذلك أيضا مع فرض اتحاد سنة بروز كل من الربحين ، وإلا فحالهما حال ربح مال التجارة ، و مال الإجارة الخارجة عن هذه التجارة المنتهية إلى رأس مال مخصوص ، ولقد تقدم
211
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 211