نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 212
تفصيل الكلام ، فراجع ، كي تقدر على اجراء ما ذكرناه هناك في المقام أيضا . مسألة 75 : " ولو اتجر به قبل . . . إلخ " . الأقوى ولايته على معاوضته بعين آخر ، أو غيرها مما يراه صلاحا للسادة كما هو الشأن في الزكاة ، وهكذا له تضمينه على نفسه ، والتصرف في العين بعده لنفسه إذا لم يكن ممتنعا من الأداء ، وأما جواز اتلافه قبل التضمين أو صرفه بوجه آخر ، ففيه إشكال ، بل منع كصورة تضمينه على نفسه مع امتناعه ، لعدم المجال للتعدي من النص إليه [1] ، بل مع فرض تجارته ففي جريان ما ذكر من كون الربح للسادة ، وضمان العين على المالك وجه ، لا يخلو من إشكال ، لاختصاص هذه الجهة بالزكاة ، ولا وجه للتعدي منها إلى الخمس ، ورواية القصب والبردي [2] الدالة على جواز الاتجار غير متعرضة لهذه الجهة ، فأصل البراءة يقتضي نفي ضمانه في مورد يصدق عليه عدم التعدي في أمانته . مسألة 78 : " ليس للمالك . . . إلخ " . فيه نظر ، لامكان دعوى التعدي من نص جواز المعاوضة من قبلهم وبملاحظة مصلحتهم إلى تضمينه أيضا كذلك بالفحوى كما لا يخفى . مسألة 81 : " ويتمكن من المسير . . . إلخ " . بشرط صرفه في مسيره لا مطلقا ، لم تقدم وجهه . مسألة 82 : " لا يجب عليه . . . إلخ " . فيه تأمل ، بل منع ، لعدم تداخل الأسباب بعد صدق العناوين الموجب كل منهما خمسا مستقلا . مسألة 84 : " مكاسب الطفل إشكال . . . إلخ " . بل الأقوى تعلقه ، لاطلاق الأدلة ( 1 ) .
[1] الوسائل : ج 6 ص 339 باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 5 . [2] الوسائل : ج 6 ص 351 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 9 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 54 باب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 2 وباب 4 ح 1 .
212
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 212