نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 210
مسألة 45 : " أقواهما الثبوت . . . إلخ " . فيه تأمل ، للتشكيك في شمول الدليل لمثله . مسألة 49 : " لم يكن عالما به . . . إلخ " . لا يحتاج إلى هذا القيد كما لا يخفى على من تدبر . قوله " والأحوط استحبابا . . . إلخ " . لا يترك الاحتياط في الإرث غير المحتسب ، لقوة صدق الفائدة على مثله مع أنه منصوص [1] . مسألة 52 : " كان البيع . . . إلخ " . إن كان البيع لنفسه ، لا لمصلحة السادة ، وإلا فقضية القصب والبردي شاهد ولايته على بيعه كما هو الشأن في الزكاة أيضا جمعا بين الكلمات الحاكمة بالفضولية ، وبعض النصوص الدالة على صحة النقل ، وتعلق الزكاة والخمس بالثمن [2] . مسألة 56 : " في آخر السنة . . . إلخ " . أقول : ذلك كذلك لو كان الجميع متساوية في بدو السنة ، وإلا فمع اختلاف سنة ربع التجارة مع سنة إجارة الدكان ، فلا بد حينئذ من ملاحظة وأسنانه غاية الأمر يتداخل المؤونة المستثناة ، بالإضافة إلى مال الإجارة في المقدار المشترك بينهما من السنة ، فتوضع المؤونة عليهما ، وإما بالنسبة إلى المقدار المختلف فيه فتوضع المؤونة من المختص بسنته ربحا كان أو مال الإجارة ، لظهور السنة الملحوظ فيها المؤونة في المضاف إلى مال الإجارة وربح التجارة كما لا يخفى ، وحينئذ في إطلاق كلام المصنف نظر كما أشرنا إليه في الحاشية . مسألة 58 : " كان من شأنه . . . إلخ " . فيه نظر ، للتشكيك في صدق التزلزل ، وعدم الاستقرار المنساق من الأدلة على
[1] الوسائل : ج 6 ص 349 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 5 . [2] الوسائل : ج 6 ص 346 باب 6 ح 1 وباب 8 ح 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
210
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 210