responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 66


نجس ، فيجب الاجتناب عنهما ، وأما لو شهد أحدهما بالإِجمال والآخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما : أحد هذين نجس ؛ وقال الآخر : هذا معيناً نجس ؛ ففي المسألة وجوه : وجوب الاجتناب عنهما ، ووجوبه عن المعين فقط ، وعدم الوجوب أصلا .
[ 222 ] مسألة 8 : لو شهد أحدهما بنجاسة الشئ فعلاً والآخر بنجاسة سابقاً مع الجهل بحاله فعلاً فالظاهر وجوب الاجتناب [153] ، وكذا إذا شهدا معاً [154] بالنجاسة السابقة ، لجريان الاستصحاب .
[ 223 ] مسألة 9 : لو قال أحدهما : إنه نجس ؛ وقال الآخر : إنه كان نجساً والآن طاهر ؛ فالظاهر عدم الكفاية [155] وعدم الحكم بالنجاسة .
[ 224 ] مسألة 10 : إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة ، وكذا إذا أخبر المربية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه ، بل وكذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده [156] أو في بيته .
[ 225 ] مسألة 11 : إذا كان الشئ بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته ، نعم لو قال أحدهما : إنه طاهر ؛ وقال الآخر : إنه نجس ؛ تساقطا ، كما أن البينة تسقط مع التعارض ، ومع معارضتها بقول صاحب اليد


= يظهر حكم الشق الثاني .
[153] ( فالظاهر وجوب الاجتناب ) : مع الشرطين المتقدمين ولا يضر الاختلاف في الخصوصيات كالزمان وحينئذٍ يحكم ببقائها الا مع احراز الطهارة اجمالاً في أحد الزمانين ففيه يحكم بالطهارة .
[154] ( وكذا إذا شهدا معاً ) : مع الشرطين .
[155] ( فالظاهر عدم الكفاية ) : يجري فيه التفصيل المتقدم في المسألة الثامنة .
[156] ( مع كونهما عنده ) : بحيث كانت له اليد على بدنهما وثوبهما واما إذا كانت اليد لهما فيقبل قولهما لا قوله .

66

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست