نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 67
تقدم عليه . [ 226 ] مسألة 12 : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلاً بل مسلماً أو كافرا . [ 227 ] مسألة 13 : في اعتبار قول صاحب اليد كان صبياً إشكال [157] ، وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقا . [ 228 ] مسألة 14 : لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال ، فلو توضأ شخص بماء مثلاً وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه ، وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده ، فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه بالنجاسة [158] في ذلك الزمان ، ومع الشك في زوالها تستصحب . فصل في كيفية تنجس المتنجسات يشترط في تنجس الملاقي للنجس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مُسرية ، فإذا كانا جافَّين لم ينجس وإن كان ملاقياً للميتة ، لكن الأحوط غَسل ملاقي ميت الإنسان قبل الغُسل وإن كانا جافين ، وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية [159] ، ثم إن كان الملاقي
[157] ( صبياً اشكال ) : الا إذا كان مميزاً قوي الادراك لها . [158] ( يحكم عليه بالنجاسة ) : في اطلاقه نظر . [159] ( رطوبة غير مسرية ) : اي مجرد النداوة التي تعدّ من الاعراض عرفاً وان فرض سرايتها لطول المدة ، فالمناط في الانفعال رطوبة أحد المتلاقين ولا يعتبر فيه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثرها .
67
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 67