نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 65
الشيئين يجب الاجتناب عنهما ، إلا إذا لم يكن أحدهما محلاً لابتلائه فلا يجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا . [ 217 ] مسألة 3 : لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها [148] ، نعم يعتبر عدم معارضتها [149] بمثلها . [ 218 ] مسألة 4 : لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة [150] ، نعم لو ذكرا مستندهما وعلم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة . [ 219 ] مسألة 5 : إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى وإن لم يكن موجباً عندهما أو عند أحدهما ، فلو قالا : إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة ، كفى عند من يقول بنجاستهما وإن لم يكن مذهبهما النجاسة . [ 220 ] مسألة 6 : إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها [151] وإن لم تثبت الخصوصية ، كما إذا قال أحدهما : إن هذا الشئ لاقى البول ؛ وقال الآخر : إنه لاقى الدم ؛ فيحكم بنجاسته ، لكن لا يثبت النجاسة البولية ولا الدمية بل القدر المشترك بينهما ، لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الآخر بأن اتفقا على أصل النجاسة ، وأما إذا نفاه كما إذا قال أحدهما : إنه لاقى البول ؛ وقال الآخر لا بل لاقى الدم ففي الحكم بالنجاسة إشكال . [ 221 ] مسألة 7 : الشهادة بالإِجمال كافية [152] أيضاً ، كما إذا قالا أحد هذين
[148] ( حصول الظن بصدقها ) : ولكن يعتبر عدم الاطمئنان بإشتباهها . [149] ( عدم معارضتها ) : أو ما هو بحكم المعارضة . [150] ( ذكرا مستند الشهادة ) : لا يبعد اعتبار ان يكون مورد الشهادة نفس السبب . [151] ( كفى في ثبوتها ) : بل الظاهر عدم الكفاية الا مع حصول الاطمئنان وكذا الامر فيما بعده . [152] ( كافية ) : مع ذكر السبب وتوارد الشهادتين عليه ولا يضر عدم تميزه فعلاً ومن ذلك =
65
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 65