responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 64

إسم الكتاب : تعليقة على العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 407)


[ 213 ] مسألة 4 : يستحب رشّ الماء إذا أراد أن يصلي في معابد اليهود والنصارى مع الشك في نجاستها ، وإن كانت محكومة بالطهارة .
[ 214 ] مسألة 5 : في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص ، بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال .
فصل [ في طرق ثبوت النجاسة ] طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني أو البينة العادلة ، وفي كفاية العدل الواحد إشكال [144] ، فلا يترك مراعاة الاحتياط ، وتثبت أيضاً بقول صاحب اليد بملك أو أجارة أو إعارة أو أمانة بل أو غصب ، ولا اعتبار بمطلق الظن وإن كان قوياً [145] ، فالدُهن واللبن والجُبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة وإن حصل الظن بنجاستها ، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها ، بل قد يكره أو يحرم [146] إذا كان في معرض حصول الوسواس .
[ 215 ] مسألة 1 : لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة [147] والنجاسة .
[ 216 ] مسألة 2 : العلم الإجمالي كالتفصيلي ، فإذا علم بنجاسة أحد



[144] ( اشكال ) : إذا لم يفد الاطمئنان .
[145] ( وان كان قوياً ) : ما لم يصل إلى درجة الاطمئنان .
[146] ( يكره أو يحرم ) : فيه منع .
[147] ( في الطهارة ) : إذا لم تكن هذه الكلمة من زيادة النساخ أو من سهو القلم - لعدم تناسب ذكرها مع عنوان الفصل وعدم وضوح الوجه في عدم اعتبار علمه في الطهارة - فلا يبعد ان يكون مراده قدس سره ما سيأتي في المسألة الخامسة في آخر فصل من المطهرات .

64

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست