responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 61


والنواصب ، وأما المجسّمة والمجبّرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد [134] .
[ 200 ] مسألة 3 : غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومُعادين لسائر الأئمة ولا سابّين لهم طاهرون ، وأما مع النصب أو السب للأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب .
[ 201 ] مسألة 4 : من شك في إسلامه وكفره طاهر ، وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام .
التاسع : الخمر بل كل مسكر مائع بالأصالة [135] وإن صار جامداً بالعرض ، لا الجامد كالبنج وإن صار مائعاً بالعرض .
[ 202 ] مسألة 1 : ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه ، وهو الأحوط ، وإن كان الأقوى طهارته ، نعم لا إشكال في حرمته سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه ، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً [136] سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء ، بل الأقوى حرمته بمجرد النشيش [137] وإن لم يصل إلى حد الغليان ، ولا فرق بين العصير ونفس العنب ، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراماً [138] ، وأما التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى


= فيندرج في النواصب وفيهم من لا يكون كذلك وان عدّ منهم - لاتباعه فقههم - فلا يحكم بنجاسته .
[134] ( من المفاسد ) : الموجبة للكفر لا مطلقاً .
[135] ( كل مسكر مائع بالأصالة ) : الحكم في غير الخمر مبني على الاحتياط الاستحبابي .
[136] ( حلالاً ) : إذا لم يحرز صيرورته مسكراً - كما ادعي فيما إذا غلى بنفسه - والا فلا يحل الا بالتخليل ، وما ذكرناه يجري في العصير الزبيبي والتمري أيضاً .
[137] ( بمجرد النشيش ) : فيه منع نعم هو أحوط .
[138] ( كان حراماً ) : على الأحوط .

61

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست