نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 62
عدم حرمتهما أيضاً بالغليان ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلاً بل من حيث النجاسة أيضاً . [ 203 ] مسألة 2 : إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته [139] ، وإن كان لحليته وجه ، وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى أن يصب عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشكال . [ 204 ] مسألة 3 : يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت ، فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على الأقوى . العاشر : الفُقّاع [140] ، وهو شراب يتّخذ من الشعير على وجه مخصوص [141] ، ويقال إن فيه سكراً خفياً ، وإذا كان متخذاً من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلا إذا كان مسكراً . [ 205 ] مسألة 1 : ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع ، فهو طاهر حلال . الحادي عشر : عرق الجنب من الحرام [142] ، سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة ، سواء كان من زنا أو غيره كوطء البهيمة أو الاستمناء أو نحوها مما حرمته ذاتية ، بل الأقوى ذلك في وطء الحائض والجماع في يوم الصوم الواجب المعين أو في الظهار قبل التكفير . [ 206 ] مسألة 1 : العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس ، وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد ، وإن لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار وينوي
[139] ( فالأحوط حرمته ) : لا يترك . [140] ( الفقّاع ) : على الأحوط وان كان حراماً بلا اشكال . [141] ( على وجه مخصوص ) : يوجب النشوة عادة لا السكر . [142] ( عرق الجنب من الحرام ) : الأظهر طهارته وجواز الصلاة فيه فتسقط الفروع الآتية .
62
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 62