نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 60
بالكافر من كان منكراً للألوهية [127] أو التوحيد أو الرسالة أو ضرورياً من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضرورياً بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة [128] ، والأحوط الاجتناب [129] عن منكر الضروري مطلقاً وإن لم يكن ملتفتاً إلى كونه ضرورياً ، وولد الكافر يتبعه في النجاسة [130] إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلاً مميزاً وكان إسلامه عن بصيرة [131] على الأقوى ، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه ، ولو كان أحد الأبوين مسلماً فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا بل مطلقاً على وجه مطابق لأصل الطهارة . [ 198 ] مسألة 1 : الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين سواء كان من طرف أو طرفين ، بل وإن كان أحد الأبوين مسلماً كما مر . [ 199 ] مسألة 2 : لا إشكال في نجاسة الغُلاة [132] والخوارج [133]
[127] ( منكراً للألوهية ) : بالمعنى المقابل للاقرار لسانا بالشهادتين . [128] ( انكار الرسالة ) : ولو في الجملة بان يرجع إلى تكذيب النبي صلّى الله عليه وآله في بعض ما بلّغه عن الله تعالى سواء كان من الاحكام كالفرائض ولزوم مودة ذوي القربى أو غيرها . [129] ( والأحوط الاجتناب ) : لا وجه له مع كون انكاره لبعده عن محيط المسلمين وعدم علمه بكونه من الدين . [130] ( يتبعه في النجاسة ) : لا وجه للتبعية إذا كان مميزاً وكان منكراً للمذكورات ، واما في غيره فاطلاق التبعية لمن كان معرضاً عنهم إلى المسلمين أو في حالة الفحص والنظر محل نظر . [131] ( عن بصيرة ) : لا يعتبر ذلك . [132] ( الغلاة ) : الغلاة طوائف مختلفة العقائد فمن كان منهم يذهب في غلوه إلى حد ينطبق عليه التعريف المتقدم للكافر حكم بنجاسته دون غيره ، وكذا الحال في الطوائف الآتية ، نعم الناصب محكوم بالنجاسة على اي تقدير وكذا السابّ إذا انطبق عليه عنوان النصب . [133] ( الخوارج ) : الخوارج على قسمين ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت عليهم السلام =
60
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 60