responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 43


[ 123 ] مسألة 9 : الكرية تثبت بالعلم والبينة ، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، كما في إخبار العدل الواحد أيضاً إشكالا [65] .
[ 133 ] مسألة 10 : يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة ، ويجوز سقيه للحيوانات ، بل وللأطفال أيضاً ، ويجوز بيعه مع الإعلام [66] .
فصل [ في الماء المستعمل ] الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث ، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة ، وأما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث ، والأقوى جواز استعماله [67] في رفع الحدث أيضاً ، وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنب عنه ، وأما المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر ، ويرفع الخبث [68] أيضاً ، لكن


= الاستدلال بها ضعيف ، وأقوى منه الترجيح بكثرة العدد ولو بواحد ولكن الأظهر هو التساقط مطلقاً .
[65] ( أيضاً إشكالاً ) : يجري فيه ما مر في المسألة السادسة .
[66] ( ويجوز بيعه مع الاعلام ) : بل مطلقاً الا إذا كان المشتري مع عدم الاعلام في معرض مخالفة تكليف الزامي تحريمي - كاستعماله في الشرب - أو وجوبي كاستعماله في الوضوء أو الغسل مع اتيان الفريضة به ، وحينئذٍ إذا احتمل تأثير الاعلام في حقه بان لم يحرز كونه غير مبال يجب .
[67] ( والأقوى جواز استعماله ) : على كراهة .
[68] ( طاهر ، ويرفع الخبث ) : الأظهر انه لا فرق بينه وبين غيره مما يستعمل في رفع الخبث من حيث النجاسة ، نعم لم يحكم بنجاسة ملاقيه تسهيلاً

43

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست