نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 42
[ 127 ] مسألة 4 : الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر ، ولا يلزم صب مائه وغسله [60] . [ 128 ] مسألة 5 : الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال تغيره به يطهر ، ولا حاجة إلى إلقاء كر آخر بعد زواله ، لكن بشرط أن يبقى الكر الملقى على حاله من اتصال أجزائه وعدم تغيره ، فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس أو تفرّق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلاً باقياً على حاله تنجس ولم يكف في التطهير ، والأولى إزالة التغير أولاً ثم إلقاء الكر أو وصله به . [ 129 ] مسألة 6 : تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم وبالبينة وبالعدل الواحد على إشكال [61] لا يترك فيه الاحتياط ، وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلاً ، ولا تثبت بالظن المطلق على الأقوى . [ 130 ] مسألة 7 : إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البينة على الطهارة قدّمت البينة [62] ، وإذا تعارض البينتان تساقطتا إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى العلم ، وإن كانت مستندة إلى الأصل [63] تقدم بينة النجاسة . [ 131 ] مسألة 8 : إذا شهد اثنان بأحد الأمرين وشهد أربعة بالآخر يمكن بل لا يبعد [64] تساقط الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين .
[60] ( ولا يلزم صب مائه وغسله ) : بل إذا حصل الامتزاج بذلك فالأحوط صب مائه وغسله مرتين أخريين وان لم يحصل فالأحوط بعد الصب غسله ثلاثاً . [61] ( وبالعدل الواحد على اشكال ) : لا اشكال فيه مع حصول الاطمئنان وكذا في خبر الثقة . [62] ( قدمت البينة ) : سيجيء استظهار ان المعتبر كون مورد الشهادة نفس السبب . [63] ( وان كانت مستندة إلى الأصل ) : في جواز الشهادة على النجاسة أو الطهارة من دون علم اشكال . [64] ( بل لا يبعد ) : لعله لصحيحة أبي بصير ( أكثرهم بنية يستحلف ) لكن =
42
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 42