نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 44
إسم الكتاب : تعليقة على العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 407)
لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا في الوضوء والغسل المندوبين ، وأما المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل ، وفي طهارته ونجاسته خلاف ، والأقوى أن ماء الغسلة المزيلة للعين نجس ، وفي الغسلة الغير المزيلة الأحوط الاجتناب [69] . [ 134 ] مسألة 1 : لا إشكال في القطرات التي تقع في الإِناء عند الغُسل ولو قلنا بعدم جواز استعمال غُسالة الحدث الأكبر . [ 135 ] مسألة 2 : يشترط في طهارة [70] ماء الاستنجاء أمور : الأول : عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة . الثاني : عدم وصول نجاسة إليه من خارج . الثالث : عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء . الرابع : أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم ، نعم الدم الذي يعد جزءاً من البول [71] أو الغائط لا بأس به . الخامس : أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميز ، أما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شئ آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به . [ 136 ] مسألة 3 : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط . [ 137 ] مسألة 4 : إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم أعرض ثم عاد
[69] ( الأحوط الاجتناب ) : حتى المستعمل في تطهير المتنجس مع الوسائط الذي لا يحكم بنجاسة ملاقيه للفرق بين الملاقي والغسالة . [70] ( يشترط في طهارة ) : بل في عدم منجسية . [71] ( يعد جزءاً من البول ) : مع استهلاكه فيهما .
44
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 44