نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 41
فصل [ في ماء البئر و . . . ] ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلا بالتغير ، سواء كان بقدر الكر أو أقل ، وإذا تغير ثم زال تغيره من قبل نفسه طهر [55] ، لأن له مادة ، ونزح المقدرات في صورة عدم التغير مستحب [56] ، وأما إذا لم يكن له مادة نابعة فيعتبر في عدم تنجسه الكرية وإن سمي بئراً ، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها . [ 124 ] مسألة 1 : ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله ولو من قبل نفسه ، فضلاً عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول ، ولا يعتبر خروج ماء [57] من المادة في ذلك . [ 125 ] مسألة 2 : الماء الراكد النجس كراً كان أو قليلاً يطهر بالاتصال بكر طاهر أو بالجاري أو النابع الغير الجاري [58] وإن لم يحصل الامتزاج [59] على الأقوى ، وكذا بنزول المطر . [ 126 ] مسألة 3 : لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير ، فيطهر بمجرده وإن كان الكر المطهر مثلاً أعلى والنجس أسفل ، وعلى هذا فإذا ألقي الكر لا يلزم نزول جميعه ، فلو اتصل ثم انقطع كفى ، نعم إذا كان الكر الطاهر أسفل والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال .
[55] ( من قبل نفسه طهر ) : الأحوط رعاية الامتزاج . [56] ( مستحب ) : بل استعمال الماء قبل النزح مكروه كراهة شديدة . [57] ( ولا يعتبر خروج ماء ) : اعتبار الخروج والامتزاج هو الأحوط كما مر . [58] ( النابع الغير الجاري ) : تقدم عدم اعتصامه . [59] ( وان لم يحصل الامتزاج ) : بل الظاهر اعتبار الامتزاج فيه وفيما بعده .
41
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 41