responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 40


[ 122 ] مسألة 10 : الحصير النجس يطهر بالمطر ، وكذا الفراش المفروش على الأرض ، وإذا كانت الأرض التي تحتها أيضاً نجسة تطهر إذا وصل إليها ، نعم إذا كان الحصير منفصلاً عن الأرض يشكل طهارتها [51] بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها ، نظير ما مر من الإشكال فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض .
[ 123 ] مسألة 11 : الإناء النجس يطهر [52] إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه ، نعم إذا كان نجساً بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير ، لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدد [53] .
فصل [ في ماء الحمام ] ماء الحمام بمنزلة الجاري بشرط اتصاله بالخزانة ، فالحياض الصغار فيه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكر ، من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه ، وإذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال [54] بالخزانة بشرط كونها كراً وإن كانت أعلى وكان الاتصال بمثل المَزمَّلة ، ويجري هذا الحكم في غير الحمام أيضاً ، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكر أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتصل بالمنبع بمثل الُمزمَّلة يطهر ، وكذا لو غسل فيه شئ نجس ، فإنه يطهر مع الاتصال المذكور .



[51] ( يشكل طهارتها ) : الأظهر طهارتها بالشرط المتقدم .
[52] ( يطهر ) : مع مراعاة التعدد على الأحوط .
[53] ( من غير حاجة إلى التعدد ) : بل الظاهر الاحتياج اليه .
[54] ( يطهر بالاتصال ) : مع الامتزاج فيه وفيما بعده .

40

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست