نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 404
يجوز له مسّ كتابة القرآن [1357] ولا قراءة العزائم ولا الدخول في المساجد ، وكالتيمم لصلاة الميت أو للنوم مع وجود الماء . [ 1148 ] مسألة 10 : جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم أيضاً ، فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل ويندب لما يندب له أحدهما ، فيصح بدلاً [1358] عن الإنسان المندوبة والوضوءات المستحبة حتى وضوء الحائض والوضوء التجديدي مع وجود شرط صحته من فقد الماء ونحوه ، نعم لا يكون بدلاً عن الوضوء التهيؤي كما مر [1359] ، كما أن كونه بدلاً عن الوضوء للكون على الطهارة محل إشكال ، نعم إتيانه برجاء المطلوبية لا مانع منه لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة أو يستحب إتيانه مع الطهارة . [ 1149 ] مسألة 11 : التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء ، كما أن ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء أو التيمم [1360] بدله مثلها ، فلو تمكن من الوضوء توضأ مع التيمم بدلها ، وإن لم يتمكن تيمم تيممين أحدهما بدل عن الغسل والآخر عن الوضوء . [ 1150 ] مسألة 12 : ينتقض التيمم [1361] بما ينتقض به الوضوء والغسل من الأحداث ، كما أنه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر ، ولا يجب عليه إعادة ما صلاه كما مر وإن زال العذر في الوقت ، والأحوط الإعادة حينئذ بل والقضاء
[1357] ( مر انه لا يجوز له مس كتابة القرآن ) : قد مر الكلام فيه وانه بحكم الطاهر في حال الصلاة . [1358] ( فيصح بدلاً ) : في بدليته عن الأغسال والوضوءات المستحبة حتى للمتطهر عن الحدث مطلقاً اشكال بل منع . [1359] ( كما مر ) : مر الكلام في جواز التيمم قبل الوقت . [1360] ( يحتاج إلى الوضوء أو التيمم ) : الأظهر عدم الاحتياج إلى أحدهما وان كان أحوط . [1361] ( ينتقض التيمم ) : يأتي تفصيله في المسألة 24 .
404
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 404