نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 405
أيضاً في الصور الخمسة المتقدمة . [ 1151 ] مسألة 13 : إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلي به ، وإن فقد الماء أو تجدد العذر فيجب أن يتيمم ثانياً ، نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه وعدم وجوب تجديده ، لكن الأحوط التجديد مطلقاً ، وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت فإنه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاة التي ضاق وقتها . [ 1152 ] مسألة 14 : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإن كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيممه وصلاته [1362] ، وإن كان بعده لم يبطل ويتم الصلاة ، لكن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام والإعادة مع الوضوء ، ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى وإن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة آكد من النافلة . [ 1153 ] مسألة 15 : لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها بل تبطل مطلقاً وإن كان قبل الجزء الأخير منها ، فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير بطل [1363] ، وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميت بمقدار غسله بعد أن يمّم لفقد الماء فيجب الغسل وإعادة الصلاة ، بل وكذا لو وجد قبل تمام الدفن [1364] . [ 1154 ] مسألة 16 : إذا كان واجداً للماء وتيمم لعذر آخر من استعماله
[1362] ( بطل تيممه وصلاته ) : الأظهر عدم البطلان وان كان الأولى ، قطع الصلاة قبل الركوع بل وبعده ما لم يتم الركعة الثانية . [1363] ( بطل ) : لا يبعد جواز اتمامه بعد تحصيل الطهارة المائية إذا كان زوال العذر بعد اكمال الشوط الرابع . [1364] ( وكذا لو وجد قبل تمام الدفن ) : على اشكال في لزوم إعادة الصلاة في هذه الصورة .
405
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 405