responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 403


قبله ، وكذا يجوز للنوافل الموقتة حتى في سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى آخره .
[ 1145 ] مسألة 7 : إذا اعتقد عدم الوقت فتيمم وصلى ثم بان السعة فعلى المختار صحت صلاته [1355] ويحتاط بالإعادة ، وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإعادة .
[ 1146 ] مسألة 8 : لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر لا في الوقت ولا في خارجه مطلقاً ، نعم الأحوط استحباباً إعادتها في موارد :
أحدها : من تعمد الجنابة مع كونه خائفاً من استعمال الماء فإنه يتيمم ويصلي لكن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت .
الثاني : من تيمم لصلاة الجمعة [1356] عند خوف فوتها لأجل الزحام ومنعه .
الثالث : من ترك طلب الماء عمداً إلى آخر الوقت وتيمم وصلى ثم تبين وجود الماء في محل الطلب .
الرابع : من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك ، وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء .
الخامس : من أخّر الصلاة متعمداً إلى أن ضاق وقته فتيمم لأجل الضيق .
[ 1147 ] مسألة 9 : إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقياً لم ينتقض وبقي عذره ، فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة إلا إذا كان المسوغ للتيمم مختصاً بتلك الغاية كالتيمم لضيق الوقت فقد مرّ أنه لا



[1355] ( فعلى المختار صحت صلاته ) : وكذا على المختار من لزوم التأخير مع رجاء زوال العذر .
[1356] ( من تيمم لصلاة الجمعة ) : الأظهر وجوب اعادتها ظهراً في هذا الفرض .

403

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست