responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 402


بالارتفاع .
[ 1142 ] مسألة 4 : إذا تيمم لصلاة سابقة وصلى ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت صلاة أخرى يجوز الإتيان بها في أول وقتها وإن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار ، بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الأولى عند بعضهم ، لكن الأحوط [1351] التأخير في الصلاة الثانية أيضاً وإن لم يكن مثل الاحتياط السابق بل أمره أسهل ، نعم لو علم بزوال العذر يجب التأخير [1352] كما في الصلاة السابقة .
[ 1143 ] مسألة 5 : المراد بآخر الوقت - الذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط - الآخر العرفي [1353] ، فلا يجب المداقّة فيه ولا الصبر إلى زمان لا يبقى الوقت إلا بقدر الواجبات ، فيجوز التيمم والإتيان بالصلاة مشتملة على المستحبات أيضاً ، بل لا ينافي إتيان بعض المقدمات القريبة بعد الإتيان بالتيمم قبل الشروع في الصلاة بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار .
[ 1144 ] مسألة 6 : يجوز التيمم لصلاة القضاء والإتيان بها معه [1354] ولا يجب التأخير إلى زوال العذر ، نعم مع العلم بزواله عما قريب يشكل الإتيان بها



[1351] ( لكن الأحوط ) : لا يترك مع رجاء زوال العذر وعدم احتمال طرو العجز عن الصلاة مع الطهارة الترابية .
[1352] ( يجب التأخير ) : على الأحوط .
[1353] ( الاخر العرفي ) : بل حين صيرورة الواجب مضيقاً ، الملازم مع انقطاع الرجاء عن تحصيل الطهارة المائية واتيان الصلاة معها بما لها من الاجزاء الواجبة في الوقت دون ما قبله .
[1354] ( والاتيان بها معه ) : في صحتها مع رجاء زوال العذر والتمكن من الاتيان بها مع الطهارة المائية اشكال ، وكذا الحال في النوافل الموقتة نعم في غير الموقتة يجوز التيمم لها والاتيان بها مطلقاً .

402

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست