نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 401
فصل في أحكام التيمم [ 1139 ] مسألة 1 : لا يجوز التيمم [1347] للصلاة قبل دخول وقتها وإن كان بعنوان التهيؤ ، نعم لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة بعد دخول وقتها كأن يتيمم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمم . [ 1140 ] مسألة 2 : إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماء [1348] ، فلو تيمم لصلاة الصبح يجوز أن يصلي به الظهر ، وكذا إذا تيمم لغاية أخرى غير الصلاة . [ 1141 ] مسألة 3 : الأقوى جواز التيمم في سعة الوقت [1349] وإن احتمل ارتفاع العذر في آخره بل أو ظن به ، نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر ، لكن التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع أحوط وإن كان موهوماً ، نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم ، فتحصل أنه إما عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت أو عالم بارتفاعه قبل الآخر أو محتمل للأمرين ، فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع ومع الاحتمال الأقوى جواز المبادرة [1350] خصوصاً مع الظن بالبقاء ، والأحوط التأخير خصوصاً مع الظن
= خصوصية للتراب من بين سائر ما يعتبر اباحته في صحة التيمم . [1347] ( لا يجوز التيمم ) : على الأحوط ، والأظهر جوازه مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت بل يجب مع العلم بعدم التمكن منه بعد دخوله ، نعم الأحوط مع الاتيان به قبل الوقت قصد غاية أخرى . [1348] ( أو يجد ماءً ) : وان كان الأحوط الأولى تجديد التيمم لكل صلاة . [1349] ( في سعة الوقت ) : الأظهر عدم جوازه الا مع اليأس عن زوال العذر أو احتمال طرو العجز عنه مع التأخير . [1350] ( الأقوى جواز المبادرة ) : في الصورتين المتقدمتين خاصة .
401
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 401