نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 400
[ 1136 ] مسألة 18 : المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين ، ويجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل ، والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضاً وإن كان الأحوط ما ذكروه ، وأحوط منه التعدد فيما هو بدل الوضوء أيضاً ، والأولى أن يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه ثم يضرب مرة أخرى ويمسح بها يديه ، وربما يقال : غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى ثم يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى . [ 1137 ] مسألة 19 : إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به [1344] وبنى على الصحة ، وكذا إذا شك في شرط من شروطه ، وإذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط فإن كان بعد تجاوز محله بنى على الصحة ، وإن كان قبله أتى به وما بعده ، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل ، لكن الأحوط الاعتناء به مطلقاً إلى حالة أخرى على ما مر في الوضوء خصوصاً فيما هو بدل عنه . [ 1138 ] مسألة 20 : إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه والإتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة ، ومع فوتها وجب الاستئناف [1345] ، وإن تذكر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها ، وكذا إذا ترك شرطاً مطلقاً ما عدا الإباحة في الماء أو التراب [1346] فلا تجب إلا مع العلم والعمد كما مر .
[1344] ( لم يعتن به ) : إذا كان الشك في الجزء الأخير فحكمه ما تقدم في المسألة 45 من شرائط الوضوء . [1345] ( وجب الاستئناف ) : إذا كان ركناً بل مطلقاً على الأحوط ، وكذا الحال في الشرط . [1346] ( في الماء أو التراب ) : لعل هذا من سهو القلم إذ لا وجه لذكر الماء في المقام كما لا =
400
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 400