responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 397


[ 1119 ] مسألة 1 : إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءاً يسيراً بطل عمداً كان أو سهواً أو جهلاً ، لكن قد مر أنه لا يلزم المدافة والتعميق .
[ 1120 ] مسألة 2 : إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً ، وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء .
[ 1121 ] مسألة 3 : إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه [1333] وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها ، وأما إذا كان واقعاً عليها من الرأس فيجب رفعه لأنه من الحائل .
[ 1122 ] مسألة 4 : إذا كان على الماسح أو الممسوح يكفي المسح بها [1334] أو عليها .
[ 1123 ] مسألة 5 : إذا خالف الترتيب بطل [1335] وإن كان لجهل أو نسيان .
[ 1124 ] مسألة 6 : يجوز الاستنابة [1336] عند عدم إمكان المباشرة ، فيضرب النائب بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه ، وإن لم يكمن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه .
[ 1125 ] مسألة 7 : إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره إن



[1333] ( يكفي المسح عليه ) : إذا لم يكن خارجاً عن المتعارف والا وجب إزالة المقدار الزائد .
[1334] ( يكفي المسح بها ) : مع الاستيعاب ، ومع عدمه يكفي المسح بالباقي .
[1335] ( بطل ) : إذا لم يمكن تحصيله بإعادة بعض الافعال مع بقاء الموالاة .
[1336] ( يجوز الاستنابة ) : إذا تمكن من المباشرة ولو بالاستعانة بغيره في ضرب للمسح بهما تعين ذلك ، وهو الذي يتولى النية حينئذٍ ، وان لم يتمكن من المباشرة ولو بهذا النحو وجب عليه ان يطلب من غيره ان ييممه على النحو المذكور في المتن والأحوط حنيئذٍ ان يتولى النية كل منهما .

397

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست