نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 397
[ 1119 ] مسألة 1 : إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءاً يسيراً بطل عمداً كان أو سهواً أو جهلاً ، لكن قد مر أنه لا يلزم المدافة والتعميق . [ 1120 ] مسألة 2 : إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً ، وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء . [ 1121 ] مسألة 3 : إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه [1333] وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها ، وأما إذا كان واقعاً عليها من الرأس فيجب رفعه لأنه من الحائل . [ 1122 ] مسألة 4 : إذا كان على الماسح أو الممسوح يكفي المسح بها [1334] أو عليها . [ 1123 ] مسألة 5 : إذا خالف الترتيب بطل [1335] وإن كان لجهل أو نسيان . [ 1124 ] مسألة 6 : يجوز الاستنابة [1336] عند عدم إمكان المباشرة ، فيضرب النائب بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه ، وإن لم يكمن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه . [ 1125 ] مسألة 7 : إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره إن
[1333] ( يكفي المسح عليه ) : إذا لم يكن خارجاً عن المتعارف والا وجب إزالة المقدار الزائد . [1334] ( يكفي المسح بها ) : مع الاستيعاب ، ومع عدمه يكفي المسح بالباقي . [1335] ( بطل ) : إذا لم يمكن تحصيله بإعادة بعض الافعال مع بقاء الموالاة . [1336] ( يجوز الاستنابة ) : إذا تمكن من المباشرة ولو بالاستعانة بغيره في ضرب للمسح بهما تعين ذلك ، وهو الذي يتولى النية حينئذٍ ، وان لم يتمكن من المباشرة ولو بهذا النحو وجب عليه ان يطلب من غيره ان ييممه على النحو المذكور في المتن والأحوط حنيئذٍ ان يتولى النية كل منهما .
397
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 397