نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 396
إسم الكتاب : تعليقة على العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 407)
اليدين ولا مسح بعض الجبهة والجبينين ، نعم يجزئ التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح . الثالث : مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثم مسح تمام ظاهر اليسرى [1329] بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ويجب من باب المقدمة إدخال شئ من الأطراف ، وليس ما بين الأصابع من الظاهر فلا يجب مسحها ، إذ المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح ، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه ، بل المناط صدق مسح التمام عرفا . وأما شرائطه فهي أيضاً أمور : الأول : النية مقارنة لضرب اليدين [1330] على الوجه الذي مر في الوضوء ، ولا يعتبر فيها قصد رفع الحدث بل ولا الاستباحة . الثاني : المباشرة حال الاختيار . الثالث : الموالاة وإن كان بدلاً عن الغسل ، والمناط فيها عدم الفصل المخل بهيئته عرفاً بحيث تمحو صورته . الرابع : الترتيب على الوجه المذكور . الخامس : الابتداء بالأعلى [1331] ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين . السادس : عدم الحائل بين الماسح والممسوح . السابع : طهارة الماسح والممسوح [1332] حال الاختيار .
[1329] ( ثم مسح تمام ظاهر اليسرى ) : اعتبار الترتيب بين المسحين مبني على الاحتياط . [1330] ( مقارنة لضرب اليدين ) : اعتبار النية في ضرب اليدين أو وضعهما هو الأحوط لزوماً . [1331] ( الابتداء بالأعلى ) : على الأحوط . [1332] ( والممسوح ) : الأظهر عدم اعتبار طهارتهما ما لم تكن النجاسة حائلة أو متعدية إلى ما يتيمم به .
396
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 396