responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 398


أمكن [1337] ، وإلا سقط اعتبار طهارته ، ولا ينتقل إلى الظاهر إلا إذا كانت نجاسته مسرية إلى ما يتيمم به ولم يمكن تجفيفه .
[ 1126 ] مسألة 8 : الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرى [1338] ومسح الجبهة بها ثم مسح ظهرها بالأرض ، والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب ويمسح بهما جبهته ويمسح النائب ظهر يده الموجودة ، والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضاً ، وأما أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض ، والأحوط مع الإمكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما .
[ 1127 ] مسألة 9 : إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعدّ حائلاً ولم يمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به والضرب بالظاهر والمسح به .
[ 1128 ] مسألة 10 : الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم [1339] .
[ 1129 ] مسألة 11 : لا يجب تعيين المبدل منه [1340] مع اتحاد ما عليه ، وأما



[1337] ( ان أمكن ) : على الأحوط الأولى كما تقدم .
[1338] ( يكتفي بضرب الأخرى ) : بل الظاهر انه تقوم الذراع مقام الكف نعم ما ذكره تام إذا كان القطع من المرفق ومنه يظهر حكم اقطع اليدين .
[1339] ( حال التيمم ) : في حال المسح على اليد .
[1340] ( لا يجب تعيين المبدل منه ) : بدلية التيمم عن الوضوء أو الغسل أو عن مجموعهما من الأمور القهرية لا من العناوين القصدية فلا يجب قصدها فضلاً عن تعيين المبدل منه ، نعم في مورد الاتيان بتيممين بدلاً عن الغسل والوضوء - اما لزوماً أو من باب الاحتياط - لا بُدّ من المميز بينهما أما بالمميز الخارجي المبحوث عنه في المسألة الثامنة عشرة أو بالمميز القصدي ، ولكن لا ينحصر في قصد المبدل منه بل يكفي التمييز من ناحية الموجب أو الغاية أن أمكن ، والا فيتعين التمييز من ناحية تعيين المبدل منه كما هو الحال في المستحاضة المتوسطة بناءاً على وجوب غسل واحد عليها =

398

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست