responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 395


وعواليها لبعدها عن النجاسة .
[ 1118 ] مسألة 10 : يكره التيمم بالأرض السَبخة إذا لم يكن يعلوها الملح وإلا فلا يجوز ، وكذا يكره بالرمل ، وكذا بمهابط الأرض ، وكذا بتراب يوطأ وبتراب الطريق .
فصل في كيفية التيمم ويجب فيه أمور :
الأول : ضرب باطن اليدين معاً دفعة على الأرض ، فلا يكفي الوضع [1324] بدون الضرب ، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب [1325] ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار ، نعم حال الاضطرار يكفي الوضع ، ومع تعذر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالأخرى ، ومع تعذر الباطن فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما ، ونجاسة الباطن لا تعد عذراً فلا ينتقل معها إلى الظاهر .
الثاني : مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما [1326] من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين ، والأحوط مسحهما [1327] أيضاً ، ويعتبر كون المسح بمجموع الكفين [1328] على المجموع ، فلا يكفي المسح ببعض كل من



[1324] ( فلا يكفي الوضع ) : على الأحوط ، وللكفاية وجه قوي حتى مع التمكن من الضرب ومنه يظهر الكلام في جملة من المسائل الآتية .
[1325] ( ولا بهما على التعاقب ) : اعتبار المعية مبني على الاحتياط .
[1326] ( والجبينين بهما ) : لزوم مسح الجبينين هو الأحوط الذي لا يترك .
[1327] ( والأحوط مسحهما ) : والأقوى عدم وجوبه .
[1328] ( بمجموع الكفين ) : بل يكفي صدق المسح بهما عرفاً ولا يجب الاستيعاب .

395

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست