نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 395
وعواليها لبعدها عن النجاسة . [ 1118 ] مسألة 10 : يكره التيمم بالأرض السَبخة إذا لم يكن يعلوها الملح وإلا فلا يجوز ، وكذا يكره بالرمل ، وكذا بمهابط الأرض ، وكذا بتراب يوطأ وبتراب الطريق . فصل في كيفية التيمم ويجب فيه أمور : الأول : ضرب باطن اليدين معاً دفعة على الأرض ، فلا يكفي الوضع [1324] بدون الضرب ، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب [1325] ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار ، نعم حال الاضطرار يكفي الوضع ، ومع تعذر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالأخرى ، ومع تعذر الباطن فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما ، ونجاسة الباطن لا تعد عذراً فلا ينتقل معها إلى الظاهر . الثاني : مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما [1326] من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين ، والأحوط مسحهما [1327] أيضاً ، ويعتبر كون المسح بمجموع الكفين [1328] على المجموع ، فلا يكفي المسح ببعض كل من
[1324] ( فلا يكفي الوضع ) : على الأحوط ، وللكفاية وجه قوي حتى مع التمكن من الضرب ومنه يظهر الكلام في جملة من المسائل الآتية . [1325] ( ولا بهما على التعاقب ) : اعتبار المعية مبني على الاحتياط . [1326] ( والجبينين بهما ) : لزوم مسح الجبينين هو الأحوط الذي لا يترك . [1327] ( والأحوط مسحهما ) : والأقوى عدم وجوبه . [1328] ( بمجموع الكفين ) : بل يكفي صدق المسح بهما عرفاً ولا يجب الاستيعاب .
395
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 395