responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 394


[ 1113 ] مسألة 5 : لا يجوز التيمم بما يشك في كونه تراباً أو غيره [1317] مما لا يتيمم به كما مر ، فينتقل إلى المرتبة اللاحقة [1318] إن كانت ، وإلا فالأحوط الجمع بين التيمم به والصلاة ثم القضاء خارج الوقت أيضاً .
[ 1114 ] مسألة 6 : المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه على إشكال [1319] ، لأن هذا المقدار لا يعدّ تصرفاً زائداً ، بل لو توضأ بالماء الذي فيه وكان مما لا قيمة له يمكن أن يقال بجوازه ، والإشكال فيه أشدّ [1320] ، والأحوط الجمع فيه بين الوضوء والتيمم والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك .
[ 1115 ] مسألة 7 : إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفي لكفيّه معاً يكرر الضرب حتى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه ، وإن لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخرة أيضاً [1321] إن كانت ويصلي ، وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط [1322] بالإعادة أو القضاء أيضاً .
[ 1116 ] مسألة 8 : يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد [1323] ، ويستحب أيضاً نفضها بعد الضرب .
[ 1117 ] مسألة 9 : يستحب أن يكون ما يتيمم به من رُبَى الأرض



[1317] ( أو غيره ) : الا إذا كان مسبوقاً بالترابية وشك في تبدله إلى غيره .
[1318] ( فينتقل إلى المرتبة اللاحقة ) : مع سبق عدم كونه قادراً على التراب والا فيحتاط بالجمع بينه وبين المرتبة اللاحقة .
[1319] ( على اشكال ) : ضعيف إذا اقتصر في التيمم على مجرد وضع اليدين .
[1320] ( والاشكال في أشد ) : بل لا يترك الاحتياط بترك الوضوء به ومنه يظهر الاشكال فيما جعله أحوط من الجمع بين الامرين .
[1321] ( بالمرتبة المتأخرة أيضاً ) : على الأحوط .
[1322] ( ويحتاط ) : في لزومه منع .
[1323] ( يعلق باليد ) : اعتبار العلوق ان لم يكن أقوى فهو أحوط .

394

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست