responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 393


ويلحقه حكمه ، ويشترط أيضاً عدم خلطه بما لا يجوز التيمم به كما مر .
ويشترط أيضاً إباحته وإباحة مكانه [1313] والفضاء الذي يتيمم فيه ومكان المتيمم ، فيبطل مع غصبية أحد هذه مع العلم والعمد ، نعم لا يبطل مع الجهل والنسيان [1314] .
[ 1109 ] مسألة 1 : إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم مه مع العلم والعمد بطل [1315] لأنه يعد استعمالاً لهما عرفاً .
[ 1110 ] مسألة 2 : إذا كان عنده ترابان مثلاً أحدهما نجس يتيمم بهما ، كما أنه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما ، وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما ، ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة ومع فقدها يكون فاقد الطهورين كما إذا انحصر في المغصوب المعين .
[ 1111 ] مسألة 3 : إذا كان عنده ماء تراب وعلم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمم ، ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين ، وأما لو علم نجاسة أحدهما أو كان أحدهما مضافاً يجب عليه مع الانحصار الجمع [1316] بين الوضوء والتيمم وصحت صلاته .
[ 1112 ] مسألة 4 : التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمم به إلا مع كون حالته السابقة النجاسة .



[1313] ( وإباحة مكانه ) : اشتراط الإباحة في غير ما يتيمم به مبني على الاحتياط الاستحبابي .
[1314] ( والنسيان ) : في صحة تيمم الغاصب مع كونه ناسياً اشكال .
[1315] ( بطل ) : فيه اشكال بل منع .
[1316] ( مع الانحصار الجمع ) : فيما إذا كان للتراب أثر آخر غير جواز التيمم به - كما هو الغالب - والا فلا يبعد جواز الاجتزاء بالوضوء فقط وفي صورة الجمع والعلم بنجاسة أحدهما لا بُدّ من إزالة أثر المتقدم ، فلو قدم التيمم لا بُدّ من إزالة الاجزاء الترابية ومع تقديم الوضوء لا بُدّ من التجفيف والأحوط الأولى تقديم التيمم .

393

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست