responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 392


بالشراء ونحوه .
[ 1105 ] مسألة 10 : إذا كان وظيفته بالغبار يقدم ما غباره أزيد كما مر [1309] .
[ 1106 ] مسألة 11 : يجوز التيمم اختياراً على الأرض الندية والتراب الندي وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها .
[ 1107 ] مسألة 12 : إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل ، وإن صلى به بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء وكذا لو اعتقد أنه من المرتبة المتقدمة فبان أنه من المتأخر مع كون المتقدمة وظيفته .
[ 1108 ] مسألة 13 : المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد [1310] ، ولذا عبر بعضهم عنه بالوَحَل ، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى ظاهراً وإن كان الأحوط تقديم اليابس والنديّ عليه .
فصل [ في شرائط ما تيمم به ] يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهراً [1311] ، فلو كان نجساً بطل [1312] وإن كان جاهلاً بنجاسته أو ناسياً ، وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة إلا النجس ينتقل إلى اللاحقة ، وإن لم يكن من اللاحقة أيضاً إلا النجس كان فاقد الطهورين



[1309] ( كما مر ) : ومر انه الأحوط الأولى .
[1310] ( كونه على وجه يلصق باليد ) : بل المناط ما يصدق عليه الطين عرفاً وهو أعم من ذلك .
[1311] ( طاهراً ) : وكذا نظيفاً عرفاً على الأحوط .
[1312] ( بطل ) : على الأحوط في الشئ المغبر ، فمع وصول النوبة اليه فالأحوط الجمع بين التيمم به والقضاء .

392

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست