responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 391


عدم وجدان التراب والمدر والحجر الأحوط الجمع بين التيمم بأحد المذكورات ما عدا رماد الحطب ونحوه وبالمرتبة المبأخرة من الغبار [1306] أو الطين ، ومع عدم الغبار والطين الأحوط التيمم بأحد المذكورات والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها .
[ 1098 ] مسألة 3 : يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين أو اللبن أو الآجُر إذا طلي بالطين [1307] .
[ 1099 ] مسألة 4 : يجوز التيمم بطين الرأس وإن لم يسحق ، وكذا بحجر الرَحَى وحجر النار وحجر السن ونحو ذلك ، لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض ، وكذا يجوز التيمم بطين الأرمني .
[ 1100 ] مسألة 5 : يجوز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاً بأن لم يكن علاها الملح .
[ 1101 ] مسألة 6 : إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته [1308] أولاً ثم المسح بها ، وفي جواز إزالته بالغسل إشكال .
[ 1102 ] مسألة 7 : لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك ، وكذا على الطين الممزوج بالتبن ، فيشترط فيما يتيمم به عدم كونه مخلوطاً بما لا يجوز التيمم به إلا إذا كان ذلك الغير مستهلكا .
[ 1103 ] مسألة 8 : إذا لم يكن عنده إلا الثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب كما مر ، كما أنه إذا لم يكن إلا الطين وأمكنه تجفيفه وجب .
[ 1104 ] مسألة 9 : إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله ولو



[1306] ( من الغبار ) : مرّ عدم تأخر الغبار عن غيره .
[1307] ( إذا طلي بالطين ) : بل مطلقاً كما مر .
[1308] ( يجب ازالته ) : الأحوط عدم إزالة شئ منه الا ما يتوقف على ازالته المسح باليد ولا يبعد عدم جواز إزالة جميعة بحيث لا يعلق شئ منه بها ، ومنه يظهر حكم الإزالة بالغسل .

391

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست