نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 391
عدم وجدان التراب والمدر والحجر الأحوط الجمع بين التيمم بأحد المذكورات ما عدا رماد الحطب ونحوه وبالمرتبة المبأخرة من الغبار [1306] أو الطين ، ومع عدم الغبار والطين الأحوط التيمم بأحد المذكورات والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها . [ 1098 ] مسألة 3 : يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين أو اللبن أو الآجُر إذا طلي بالطين [1307] . [ 1099 ] مسألة 4 : يجوز التيمم بطين الرأس وإن لم يسحق ، وكذا بحجر الرَحَى وحجر النار وحجر السن ونحو ذلك ، لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض ، وكذا يجوز التيمم بطين الأرمني . [ 1100 ] مسألة 5 : يجوز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاً بأن لم يكن علاها الملح . [ 1101 ] مسألة 6 : إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته [1308] أولاً ثم المسح بها ، وفي جواز إزالته بالغسل إشكال . [ 1102 ] مسألة 7 : لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك ، وكذا على الطين الممزوج بالتبن ، فيشترط فيما يتيمم به عدم كونه مخلوطاً بما لا يجوز التيمم به إلا إذا كان ذلك الغير مستهلكا . [ 1103 ] مسألة 8 : إذا لم يكن عنده إلا الثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب كما مر ، كما أنه إذا لم يكن إلا الطين وأمكنه تجفيفه وجب . [ 1104 ] مسألة 9 : إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله ولو
[1306] ( من الغبار ) : مرّ عدم تأخر الغبار عن غيره . [1307] ( إذا طلي بالطين ) : بل مطلقاً كما مر . [1308] ( يجب ازالته ) : الأحوط عدم إزالة شئ منه الا ما يتوقف على ازالته المسح باليد ولا يبعد عدم جواز إزالة جميعة بحيث لا يعلق شئ منه بها ، ومنه يظهر حكم الإزالة بالغسل .
391
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 391