responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 390


تجفيفه ، وإلا وجب ودخل في القسم الأول ، فما يتيمم به له مراتب ثلاث :
الأُولى : الأرض مطلقاً غير المعادن .
الثانية : الغبار .
الثالثة : الطين ، ومع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين والأقوى فيه سقوط الأداء ووجوب القضاء وإن كان الأحوط الأداء أيضاً ، وإذا وجد فاقد الطهورين ثلجاً أو جَمداً قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل وإن لم يجر ، ومع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمم بهما ، ومراعاة هذا القول أحوط ، فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء والأحوط ضم الأداء أيضاً ، وأحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به [1302] أيضاً ، هذا كله إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على يجري [1303] ، وإلا تعين الوضوء أو الغسل ولا يجوز معه التيمم أيضا .
[ 1096 ] مسألة 1 : وإن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمم بمطلق وجه الأرض إلا أن الأحوط مع وجود التراب عدم التعدي عنه من غير فرق فيه بين أقسامه بن الأبيض والأسود والأصفر والأحمر ، كما لا فرق في الحجر والمدر أيضاً بين أقسامهما ، ومع فقد التراب الأحوط الرمل ثم المدر [1304] ثم الحجر .
[ 1097 ] مسألة 2 : لا يجوز [1305] في حال الاختيار التيمم على الجص المطبوخ والآجر والخزف والرماد وإن كان من الأرض ، لكن في حال الضرورة بمعنى



[1302] ( مع وجود الثلج المسح به ) : في غير مواضع المسح في الوضوء واما فيها فلا بُدّ وان يكون بنداوة اليد .
[1303] ( على وجه يجري ) : المقصود كونه على وجه يصدق معه الغسل ، والأظهر عدم توقفه الا على استيلاء الماء دون الجري .
[1304] ( الأحوط الرمل ثم المدر ) : هذا إذا كان المل دقيقاً بحيث يصدق عليه اسم التراب والا فالأحوط تقديم المدر عليه .
[1305] ( لا يجوز ) : على الأحوط والأظهر الجواز فيها جميعاً الا في رماد غير الأرض .

390

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست