responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 375


خصوصاً إذا كان بحد الاطمئنان [1237] بل لا يترك في هذه الصورة فيطلب إلى أن يزول ظنه ، ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد .
[ 1059 ] مسألة 1 : إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال [1238] فلا يترك الاحتياط بالطلب .
[ 1060 ] مسألة 2 : الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان [1239] بوجوده في الأزيد ، ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به .
[ 1061 ] مسألة 3 : الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب وعدم وجوب المباشرة ، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة ، ولا يلزم كونه عادلاً بعد كونه أميناً موثقاً [1240] .
[ 1062 ] مسألة 4 : إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص [1241] حتى يتيقن العدم أو يحصل اليأس منه ، فكفاية المقدارين خاص بالبرية [1242] .
[ 1063 ] مسألة 5 : إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال [1243] ، فلا يترك



[1237] ( إذا كان بحد الاطمئنان ) : الظاهر انه كالعلم .
[1238] ( اشكال ) : إذا لم يحصل الاطمئنان بقوله ، وكذا الحال في غيره .
[1239] ( إذا شهد عدلان ) : حكم البينة كحكم العلم وقد تقدم وكذا الاطمئنان الحاصل من شهادة العدل الواحد أو من سائر المناشئ العقلائية .
[1240] ( أميناً موثقاً ) : العبرة بحصول الاطمئنان بقوله سواء أكان نائباً أم لا .
[1241] ( وجب الفحص ) : الا إذا كان متيقناً بالعدم سابقاً واحتمل حدوثه .
[1242] ( خاص بالبرية ) : تقدم الكلام فيه .
[1243] ( اشكال ) : والأظهر الكفاية ، نعم إذا ترك الفحص في بعض الأمكنة للقطع بعدم الماء فيما ثم شك فلا بُدّ من تكميل الطلب .

375

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست