نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 374
ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك ، لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل . [ 1058 ] مسألة 7 : يقوم التيمم مقام الغسل [1232] في جميع ما ذكر عند عدم التمكن منه . فصل في التيمم ويسوّغه العجز [1233] عن استعمال الماء ، وهو يتحقق بأمور : أحدها : عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان أو حضر ، ووجدان المقدار الغير الكافي كعدمه ، ويجب الفحص عنه [1234] إلى اليأس إذا كان في الحضر ، وفي البرية [1235] يكفي الطلب غَلوة سهم في الحَزنة ولو لأجل الأشجار وغلوة سهمين في السَهلة في الجوانب الأربعة ، بشرط احتمال وجود الماء في الجميع ، ومع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه ، ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع ، كما أنه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه [1236] مع بقاء الوقت ، وليس الظن به كالعلم في وجوب الأزيد وإن كان الأحوط
[1232] ( يقوم التيمم مقام الغسل ) : تقدم منعه . [1233] ( ويسوغه العجز ) : بل مطلق العذر المسقط لوجوب الوضوء أو الغسل . [1234] ( ويجب الفحص عنه ) : وكذا السعي اليه ما لم يكن بعيداً عنه بحيث يصدق عرفاً انه غير واجد للماء . [1235] ( وفي البرية ) : إذا كان مسافراً فيها فعليه الفحص عنه فيما يقرب من مكانه وفي الطريق بل الأحوط ان يفحص بالحدود المذكورة في المتن على نحو الدائرة ، واما الساكن فيها فحكمه ما تقدم . [1236] ( وجب طلبه ) : فيه تفصيل كما علم مما سبق .
374
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 374