نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 376
إسم الكتاب : تعليقة على العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 407)
الاحتياط بالإعادة ، وأما مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه [1244] مع الاحتمال المذكور . [ 1064 ] مسألة 6 : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات ، فلا يجب الإعادة عند كل صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإعادة ، وإلا فالأحوط [1245] الإعادة . [ 1065 ] مسألة 7 : المناط [1246] في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف . [ 1066 ] مسألة 8 : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت [1247] . [ 1067 ] مسألة 9 : إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى [1248] ، لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر ، لكن الأحوط القضاء خصوصاً في الفرض المذكور . [ 1068 ] مسألة 10 : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته وإن تبين عدم وجود الماء ، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء فالأقوى صحتها [1249] . [ 1069 ] مسألة 11 : إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم [1250]
[1244] ( فلا اشكال في وجوبه ) : بتكميل الطلب مع التداخل في بعض المساحة واستئنافه مع عدمه . [1245] ( والا فالأحوط ) : الأولى ، نعم يجب التكميل في الصورة المتقدمة . [1246] ( المناط ) : بل المناط غاية ما يبلغه السهم عادة . [1247] ( في ضيق الوقت ) : بقدر ما يتضيق عنه . [1248] ( عصى ) : على فرض عثوره على الماء لو طلب والا كان متجرياً . [1249] ( فالأقوى صحتها ) : في صحة كل من التيمم والصلاة اشكال . [1250] ( فتيمم ) : مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت .
376
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 376