responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 376

إسم الكتاب : تعليقة على العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 407)


الاحتياط بالإعادة ، وأما مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه [1244] مع الاحتمال المذكور .
[ 1064 ] مسألة 6 : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات ، فلا يجب الإعادة عند كل صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإعادة ، وإلا فالأحوط [1245] الإعادة .
[ 1065 ] مسألة 7 : المناط [1246] في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف .
[ 1066 ] مسألة 8 : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت [1247] .
[ 1067 ] مسألة 9 : إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى [1248] ، لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر ، لكن الأحوط القضاء خصوصاً في الفرض المذكور .
[ 1068 ] مسألة 10 : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته وإن تبين عدم وجود الماء ، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء فالأقوى صحتها [1249] .
[ 1069 ] مسألة 11 : إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم [1250]



[1244] ( فلا اشكال في وجوبه ) : بتكميل الطلب مع التداخل في بعض المساحة واستئنافه مع عدمه .
[1245] ( والا فالأحوط ) : الأولى ، نعم يجب التكميل في الصورة المتقدمة .
[1246] ( المناط ) : بل المناط غاية ما يبلغه السهم عادة .
[1247] ( في ضيق الوقت ) : بقدر ما يتضيق عنه .
[1248] ( عصى ) : على فرض عثوره على الماء لو طلب والا كان متجرياً .
[1249] ( فالأقوى صحتها ) : في صحة كل من التيمم والصلاة اشكال .
[1250] ( فتيمم ) : مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت .

376

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست