نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 373
الفعل على الوجه المذكور ، وأما القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقق الفعل إلى آخر العمر [1229] وإن كان الظاهر اعتبار إتيانها فوراً ففوراً . [ 1054 ] مسألة 3 : تنقض الأغسال الفعلية من القسم الأول والمكانية بالحدث الأصغر من أي سبب كان حتى من النوم على الأقوى ، ويحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم ، لكن الظاهر ما ذكرنا . [ 1055 ] مسألة 4 : الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء [1230] ، فلو كان محدثاً يجب أن يتوضأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها ، والأفضل قبلها ، ويجوز إتيانه في أثنائها إذا جيء بها ترتيبياً . [ 1056 ] مسألة 5 : إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعاً ، بل لا يبعد كون التداخل قهرياً [1231] ، لكن يشترك في الكفاية القهرية أن يكون ما قصده معلوم المطلوبية لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبية ، لعدم معلومية كونه غسلاً صحيحاً حتى يكون مجزئاً عما هو معلوم المطلوبية . [ 1057 ] مسألة 6 : نقل عن جماعة - كالمفيد والمحقق والعلامة والشهيد والمجلسي رحمهم الله - استحباب الغسل نفساً ولو لم يكن هناك غاية مستحبة أو مكان أو زمان ، ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله تعالى : ( إن الله يجب التوابين ويجب المتطهرين ) [ البقرة 2 : 222 ] وقوله ( عليه السلام ) : « إن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل » وقوله ( عليه السلام ) : « أي وضوء أطهر من الغسل » و « أي وضوء أنقى من الغسل » ومثل
[1229] ( إلى آخر العمر ) : التعميم محل تأمل . [1230] ( لا تكفي عن الوضوء ) : الأظهر كفايتها عنه كما تقدم . [1231] ( بل لا يبعد كون التداخل قهرياً ) : اطلاق الحكم فيه وفيما قبله محل اشكال كما تقدم في المسألة الخامسة عشرة من فصل مستحبات غسل الجنابة .
373
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 373