نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 37
[ 107 ] مسألة 9 : إذا وجد نجاسة في الكر [38] ولم يعلم أنها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته إلا إذا علم تاريخ الوقوع . [ 108 ] مسألة 10 : إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته ، وإن كان الأحوط الاجتناب . [ 109 ] مسألة 11 : إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والآخر قليل ولم يعلم أن أيهما كر فوقعت نجاسة في أحدهما معيناً أو غير معين لم يحكم بالنجاسة ، وإن كان الأحوط [39] في صورة التعين الاجتناب . [ 110 ] مسألة 12 : إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر . [ 111 ] مسألة 13 : إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته [40] ، وإذا كان كران أحدهما مطلق والآخر مضاف وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم التعيين يحكم بطهارتهما . [ 112 ] مسألة 14 : القليل النجس المتمّم كُرّاً بطاهر أو نجسٍ نجسٌ على الأقوى . فصل [ في ماء المطر ] ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري ، فلا ينجس ما لم يتغير وإن كان قليلاً ، سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لا ، بل وإن كان
[38] ( إذا وجد نجاسة في الكر ) : حكمه حكم الشق الأول من المسألة السابقة . [39] ( وان كان الأحوط ) : بل هو الأقوى إذا كان مسبوقاً بالقلة . [40] ( لم يحكم بنجاسته ) : لا يترك الاحتياط فيه كما مر .
37
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 37