responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 36


[ 103 ] مسألة 5 : إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس ، نعم لو كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل ، من غير فرق بين العلو التسنيمي والتسريحي [33] .
[ 104 ] مسألة 6 : إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كراً ينجس بالملاقاة ولا يعصمه ما جمد ، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس أيضاً ، وكذا إذا كان هناك كثير فذاب معه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة ، ولا يعتصم بما بقي من الثلج .
[ 105 ] مسألة 7 : الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط [34] ، وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة ، نعم لا يجري عليه حكم الكر ، فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه ، ولا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه [35] ، وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة .
[ 106 ] مسألة 8 : الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرية حكم بطهارته ، وإن كان الأحوط التجنب ، وإن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته [36] ، وأما القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور ، وإن علم تاريخ القلة حكم بنجاسته [37] .



[33] ( التسريحي ) : ان كان بدفع .
[34] ( على الأحوط ) : لا يترك .
[35] ( ولا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه ) : بناءاً على اعتبار الورود في التطهير بالماء القليل والأظهر عدمه .
[36] ( حكم بنجاسته ) : على الأحوط والأقوى طهارته .
[37] ( تاريخ القلة حكم بنجاسته ) : الأظهر هو الحكم بالطهارة .

36

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست